وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي نص المادة 6 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
وتمسكت الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، بالإبقاء على نص المادة كما جاء في مشروع الحكومة ، وعدم تعديل مسمى أمين عام الصندوق، إلى المدير التنفيذي للصندوق ، وهو ما وافق عليه النواب .
وتنص مادة (6)
يكون للصندوق أمين عام يتولى إدارته والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويعاونه جهاز إداري ومالي.
ويصدر بتعيين الأمين العام ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويمثل الأمين العام الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير
ويهدف صندوق السياحة والآثار إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلي للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضاري وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.