تتعدد وقائع النصب والاحتيال على الآخرين التى يمارسها الكثيرون طمعا فى بلوغ الثروة والثراء السريع حتى لو على حساب غيرهم.
واقعة جديدة للاحتيال كان بطلتها «نورهان. ر- ٣٠ سنة» من محافظة المنيا، محكوم عليها بإجمالى ٣٦ سنة سجن عن قضايا نصب وإيصالات أمانة، كانت تقوم بصحبة ٤ آخرين وهم: «راضى.م وخالد.س وبربرى .س ومحمد.ع» من قوام التشكيل العصابى باستدراج الضحايا عبر إقناعهم بتأجير السيارات المسروقة دون علمهم بموجب توكيلات مزورة فى الشهر العقارى ثم إعادة السيارات وبيعها وبحوزتهم الرخصة من المعارض الخاصة بتأجير السيارات.
فى إحدى المرات قاموا بالنصب على شخص من خلال بيع سيارة له بتوكيل مزور وبورق غير مكتمل، وكان المجنى عليه يحاول أكثر من مرة التساؤل حول باقى الأوراق ليضطروا إلى دعوته للتوجه لمكتبهم فى حدائق الأهرام بحجة تسليمه باقى الأوراق، وهناك قاموا بوضع مادة مخدرة فى العصير وتجريده من ملابسه ثم ابتزازه بتصويره بصحبة الفتاة المشاركة فى الواقعة، وهددوه بفضح الأمر إذا توجه لتحرير محضر بالواقعة.
ولكن فى اليوم اللاحق قرر المجنى عليه «أحمد.خ» التوجه لتحرير المحضر اللازم الذى حمل الرقم ٤٣٣١٠ ليتم على إثرها إلقاء القبض على جميع أفراد التشكيل العصابى.
قال الخبير القانونى محمد صقر، إن النصب الاستيلاء على مال مملوك للغير بقصد تملك ذلك الشيء، حيث يلجأ الجانى للطرق الاحتيالية إلى الاستيلاء على مال الغير، وعلى ذلك يحمل المجنى عليه تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وأوضح «صقر» أنه هناك فرق بين النصب والاختلاس، حيث نصت المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات على اأ النصب والتدليس هو عن استخدام طرق احتيالية مع المجنى عليه، مما يؤثر على إرادته ويدفعه الى تسليم ماله للجاني، بينما الاختلاس هو نزع حيازة مال المجنى عليه، بغير علمه و رضاه، بعكس النصب الذى يسلم فيه المجنى عليه ماله للجانى.
وأضاف «صقر» أنه لا تجوز محاكمة مرتكب السرقة إلا فى حالة تقدم المجنى عليه بشكوى رسمية كما نصت المادة ٣١٢ من قانون العقوبات، وكما فعل أيضا المجنى عليه فى القضية، كما أجاز المشرع للمجنى عليه حق التنازل عن شكواه.