الجمعة 15 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة "سوبر جيت"

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، مناقشة مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت).

وتؤكد فلسفة مشروع القانون، انه في إطار الجهود المبذولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، فقد طالبت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بالضمانة المطلوبة للشركة لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية الأولى لمشروع تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وبما يتفق وأحكام الدستور، الذى يقضى بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

لذا أعدت الحكومة مشروع القانون المعروض بالإذن لوزير المالية لضمان الشركة المشار إليها للقرض طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من بنك مصر بحد أقصى 800 مليون جنيه، واتخاذ إجراءات الاستصدار، مع التزام الشركة تقديم ضمانات عينيه لوزارة المالية.

تضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي:

قضت المادة الأولي: بالإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والاولي الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل 120 اتوبيس مينى باص وإنشاء الجراج من الجهاز المصرفي المصري بحد أقصى 800 مليون جنيه، على أن تلتزم الشركة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي وميكروباصات مملوكة لها تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك الى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلاً بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.

أما المادة الثانية: فهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.