أصدر المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قراراً بإنشاء وحدة تحت مسمى "وحدة الحوافز الخاصة وفقا لأحكام قانون الاستثمار"، وذلك في ضوء صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 104 لسنة 2022 بشأن توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في مجالات (الصناعة – السياحة – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- البترول والثروات الطبيعية – الزراعة والإنتاج والحيواني والداجني والسمكي - النقل) بالنطاق الجغرافي لكل من القطاعين (أ) و(ب).
وأكد المستشار محمد عبد الوهاب حرص الهيئة على تفعيل منظومة الحوافز الخاصة؛ نظرا لارتباطها المباشر بتحقيق التنمية في المناطق الأكثر احتياجاً، وزيادة معدلات الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلا عن تحفيز الاستثمارات في المجالات والأنشطة والقطاعات والمناطق التي تخدم خطة التنمية الاقتصادية، موضحا أن منظومة الحوافز الخاصة تتمثل في منح المشروعات الاستثمارية، التي تقام بعد العمل بقانون الاستثمار، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ)، ونسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب).
وينص القرار على أن تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحدة الحوافز الخاصة، وتكون تابعة للرئيس التنفيذي مباشرة، وتختص الوحدة بالعمل على استلام طلبات التمتع بالحوافز الخاصة نفاذاً لنص المادة رقم (۱۱) من قانون الاستثمار رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷، والمادة رقم (۱۰) من لائحته التنفيذية، وفحص طلبات الشركات والمنشآت للتمتع بالحوافز الخاصة والتأكد من جديتها واستيفاء المستندات المطلوبة، ومدى انطباق شروط تمتعها بالحوافز الخاصة الواردة بقانون الاستثمار، وكذا مراجعة موقف الشركات والمنشآت التي سبق تحديد تاريخ بدء نشاطها لدراسة مدى انطباق شروط تمتعها بها.
كما تقوم الوحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار شهادة التمتع بالحوافز الخاصة ومتابعة منظومة عملها، واقتراح القواعد والإجراءات اللازمة بشأنها تمهيدا للتنفيذ الفوري لتلك المنظومة، وتُنشئ الوحدة بريدا إلكترونيا يخصص لاستقبال الطلبات المقدمة بخصوص الخدمات ذات الصلة بالوحدة، وتلتزم بإعداد تقرير دوري في نهاية كل شهر يتضمن حصرا للطلبات الواردة لها، والإجراءات المتخذة بشأنها، وتوصيات الوحدة في هذا الخصوص.