تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، باقتراح بقانون إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بتعديل بعض مواد قانون العقوبات، المتضمن تعديل المادتين ،" 326" ، " 327 ، وإضافة مادة أخرى الى قانون العقوبات.
وطالب النائب في المذكرة الايضاحية بإستبدال نصى المادتين 326 ، 327 ، من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصين الآتيين:-
مادة 326:-
كلاً من حصل بطريق التهديد على إعطائه مبلغاً من النقود أو أي شيء أخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لاتزيد على خمسين الف جنيه، ويعاقب على الشروع في ذلك بالسجن.
مادة 327:-
كل من هدد غيرة كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخربإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليه بالاعدام ، أو السجن المؤبد ، أو المشدد، وكان التهديد مصحوباً بطلب ، أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان التهديد بإستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات ، أو بإفشاء أمور، أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الافراد ، أو مخدشة بالشرف ، أو الاعتبار ،أو ماسة بسمعة العائلات ، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل عن 5 سنوات والغرامةلاتزيد على خمسين ألف جنية، وتكون العقوبة السجن ، إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة بأى وسيلة أم شفهياً بواسطة شخص أخر بإرتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب علية بالحبس والغرامة التي لاتقل عن مائة ألف جنية ، ولا تزيد عن مائتى ألف جنية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثانية :-
يضاف الى قانون العقوبات مادة جديدة برقم " 235 مكرر " نصها الآتى : -
مادة " 235 مكرراً ":-
كل تحريض أياًكانت وسيلته يعقبه انتحار، أو محاولة إنتحار يعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف جنيه .
وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة " 171 " تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتى ألف جنية.
المادة الثالثة :-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
أستندت التعديلات المقدمة من النائب أحمد قورة على عدد من مواد الدستور في موادة ، 10 -51-54-57-59- 60-67-71-93-99 وهى المواد التي تتحدث عن الحياة الخاصة وحرمتها ، وهى المصونة التي لاتمس ، وإالتزام الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة اشكالها، ولايجوز تعطيلها أو وقفها ، أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى، والتزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها، وإن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وإن الأسرة أساس المجتمع، وان كل إعتداء على الحرية الشخصية ، أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، وجريمة لا تسقط الدعوى الجنائيةولا المدنية الناشئة عنها، مع التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وحظرفرض الرقابة على الصحف، ووسائل الإعلام المصرية، أو مصادراتها، أو وقفها ، أو إغلاقها.
وأكد قورة في مذكرتة الإيضاحية أنة بات على المشرع ان يقوم بتعديل قانون العقوبات ، بعد التطور التكنولوجى الهائل في مجال تقنية المعلومات والتوسع الكبير في استخدام وسائل الاتصال، والتواصل الاجتماعى ، على شبكة الانترنت الدولية عن الكثير من أنماط السلوك التي باتت تهدد حقوق الآخرين، وحرياتهم، فأستغل بعض الخارجين عن القانون ، وسائل التواصل، والاتصال ، في تنفيذ بعض المخططات الاجرامية، وتجلى ذلك من خلال النفاذ الى الحياة الخاصة وانتهاك حرمتها، والنيل منهم عن طريق الابتزاز للاستيلاء على أموالهم عن طريق إستخدام وسائل التهديد المختلفة ، واهمها المساس بالشرف والاعتبار ، وخدش شرف وسمعة العائلات عن طريق التهديد ، الامر الذى يعد جريمة مكتملة الأركان ، وأغتيالاً معنويا والتي تؤدى الى قيام البعض بالانتحار للتخلص من تلك الضغوط التي تمارس عليم بفعل هذا التهديد.
وقال " قورة " في مذكرته الإيضاحية ، نظراً لخطورة هذه الجرائم فقد وجب على المشرع أن يعيد النظر في سياسته التشريعية الجنائية في شأن جرائم التهديد والابتزاز والتي شملتها نصوص قانون العقوبات بالنص عليها في المادتين ،326-327 ، وهما المادتين التي لم يصبهما اى تعديلات منذ صدور قانون العقوبات سنة 1937، بالإضافة الى أهمية إعادة النظر في السياسة الجنائية للمشرع المصرى من خلال استحداث نص تشريعى جديد لمواجهة السوك الاجرامى المتمثل في التحريض على الانتحار، والتحريض علية ، وخلق فكرتة في أذهان البشر ، ولعل هذا ما لفت إنتباهنا لتقديم هذا الاقتراح بتعديل بعض مواد قانون العقوبات وإضافة مادة جديدة لة