الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة محقق بـ" تعليم القاهرة" للمحاكمة التأديبية لممارسته المحاماة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

قرر النيابة الإدارية  إحالة محقق بالشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة في الدعوى رقم 89 لسنة 64 قضائية، بعد ثبوت قيامه بتقديم شكوى ضد رئيسه بالعمل وممارسة أعمال المحاماة رغم كونه موظف عام وتجديد كارنيه نقابة المحامين وإثبات مهنة محام حر ببطاقة الرقم القومي بالمخالفة للقانون .

كشف تقرير الإتهام المقدم من النيابة الادارية الي المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها أن عماد محمود عبد الصادق، محقق بالشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة في غضون عام ٢٠١٩ وبوصفه الوظيفي وبدائرة عمله سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والإحترام اللائق للوظيفة العامة وخرج عن مقتضي الواجب الوظيفي.


وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المحال أساء إستخدام حق الشكوى بأن ضمن شكواه ضد مرسي حسين مرسي، مدير الشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية وقائع غير صحيحة لو صحت لأوجبت مؤاخذته، وقام بممارسة أعمال المحاماة بجانب عمله الوظيفي بالشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية.


وتبين أن محقق الشئون القانونية لم يبادر بتصحيح بيانات الرقم القومي الخاصة به، والثابت بها عمله محامي حر على الرغم من أنه يعمل باحث بالإدارة القانونية بإدارة الساحل التعليمية، وقدم أوراق تجديد كارنية نقابة المحاميين دون إخطار جهة عمله الرسمية بالمخالفات للقوانين.

وأنتهت التحقيقات إلى أن المخالف إرتكب المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد ٥٧ ، ٥٨ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد اقرب جلسة لمحاكمة المذكور تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها بعاليه، وبالمادتين رقمي ٦١ ـ ٦٢ /٤ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والمادة الاولي من القانون ١٩ / ١٩٥٩ بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية علي العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة وتعديلاته والمادة ١٤ من القانون ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بشأن اعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وبالمادتين ١٥ / أولًا و١٩ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون ٤٧ / ١٩٧٢ وتعديلاته ، والبند الاول من الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون ١٤٤ / ١٩٨٨ بشأن اصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.
 

271637666_461780095668462_4714827420858870389_n
271637666_461780095668462_4714827420858870389_n