الجمعة 27 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"الدستورية" تؤكد صحة فصل الموظف المنقطع عن العمل

المستشار سعيد مرعي
المستشار سعيد مرعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الأحد، برفض الدعوي رقم 58 لسنة 42 قضائية " دستورية "، المحالة من محكمة القضاء الإداري بدمياط، للفصل في دستورية عبارة "ولو عوقب تأديبيًا عن مدد الانقطاع غير المتصل"، الواردة في نص المادة (176) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وصرح المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني – بأن الحكم تأسس علي توافق هذا النص مع النهج الذي استحدثه المشرع للوظيفة العامة في قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ولتحقيق التوازن الذي أوجبته المادة (27) من الدستور، بين الحق في الوظيفة العامة، كحق شخصي للمواطنين، وبين الوظيفة العامة كتكليف للقائمين بها، باعتباره واجبًا والتزامًا دستوريًا، لضمان حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة، وفي أقصر وقت، بما يوجب المحافظة على سير المرافق العامة بانتظام واطراد، لكون مداومة القائمين على الوظيفة العامة في أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية، إحدى أهم الدعامات التي تكفل تحقيق تلك الغايات.

وتابع: لذا أجاز المشرع في المادة (46) من قانون الخدمة المدنية للجهة الإدارية توقيع جزاء تأديبي على الموظف إذا انقطع عن عمله دون إذن، لردعه، وحثه على الانتظام في العمل، وتحقيق الانضباط الوظيفي، فإذا تكرر انقطاعه لأيام غير متصلة، حتى بلغت مدد انقطاعه ثلاثين يومًا في السنة، انقضت عرى الوظيفة بقوة القانون. ليضحى حكم العبارة الواردة بنص المادة (176) من اللائحة التنفيذية لذلك القانون محققًا للأهداف التي سعى المشرع لتحقيقها، ومتوافقًا وأحكام الدستور.
 وتنص المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، "إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة ولو عوقب تأديبيا، عن مدد الانقطاع غير المتصل يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالى لاكتمال انقطاعه غير المتصل.