أكد رئيس محكمة المحاسبات التونسية نجيب القطاري أن عقوبة الجرائم الانتخابية المتمثلة في الإشهار السياسي وعدم احترام فترة الصمت الانتخابي، هي عقوبة مالية حسب الفصلين 154و 155 من القانون الانتخابي.
وقال القطاري - في تصريحات اليوم "الخميس" - إن الفصل 154 من هذا القانون ينص على أن كل مخالفة لأحكام الفصل 57 المتعلق بتحجير الإشهار السياسي يترتب عنها، قوبة تبلغ قيمتها من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار، مضيفا أن الفصل 155 من القانون نفسه ينص على أن كل مخالفة لأحكام الفصل 69 الذي يحجر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، يترتب عنها عقوبة مالية من 3 آلاف إلى 20 ألف دينار.
وأوضح أن النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات تولت - منذ يناير الماضي، وفق الفصل 15 من القانون الأساسي المنظم للمحكمة - إعلام النيابة العمومية المختصة بملفات المخالفات الانتخابية التي من شأنها أن تشكّل جناية أو جنحة، والتي تم ادراجها بالتقرير الخصوصي الذي أصدرته المحكمة حول نتائج الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019.
وشدد على أن الشبهات المتعلقة بالإشهار السياسي وعدم احترام الصمت الانتخابي تمثل جنحا تكون عقوبتها مالية، وهي من اختصاص القضاء العدلي، لافتا إلى أن محكمة المحاسبات، سبق لها أن قدمت مقترحا للسلطة التشريعية من أجل مراجعة القانون الانتخابي، بقصد إضفاء مزيد من التوضيح على تدخل محكمة المحاسبات، خاصة عبر اعتماد إجراءات تتماشى مع طبيعة المادة الانتخابية، فضلا عن إضفاء مزيد من الدقة على تعريف بعض المفاهيم كالإشهار السياسي.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أعلنت - أمس - أن النيابة العمومية بالمحكمة قررت إحالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدورتيها على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية.