ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار جهة الإدارة المتمثل في وقف ترخيص بناء على قطعة مساحتها ١٨٠ مترا ، بسبب ورود خطأ مادي في البيانات الخاصة بالأرض، مما جعل جهة الإدارة تلغي الترخيص.
وألغت المحكمة قرار الإلغاء ومنحت الأرض حق الترخيص للبناء ، بعد تصحيح الخطأ الوارد بملف الأرض ، وأمرت بتحميل الجهة الإدارية مصروفات التقاضي .
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس ، وعضوية المستشارين د.حسن هند ، عادل فاروق، هشام السيد ، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .
وثبت للمحكمة ، أن الطاعن يمتلك قطعة أرض مساحتها 180متر مربع بمحافظة قنا بموجب عقد بيع عرفي عام ٢٠٠٨ ، والذى قضى بصحة توقيعه ، وقد ألت ملكيتها للبائعين بشراء والدهما لها بموجب عقد بيع عرفى عام ١٩٨٥ ، قضى بصحته ونفاذه - وتقع هذه الأرض بالقطعة ص 2 أرض أهالى والذى تقدم بشأنها بطلب للترخيص بالبناء عليها أرفق عقد البيع مدون به بالخطأ أن رقم القطعة هو 48 ، وقد صدر له ترخيص البناء رقم 225 لسنة 2008 بالمساحة والأبعاد والحدود الخاصة بالأرض الصحيحة والمملوكة له - بدون ذكر رقم القطعة .
وعقب ذلك تبين له أن العقد العرفي المرفق بطلب الترخيص مدون به بالخطأ أن الأرض محل العقد رقم 48 وليس القطعة رقم 2 المملوكة له ، فتقدم بعقد جديد محدد به الأرض المملوكة له ، وهى القطعة رقم 2 وطلب تصحيح الترخيص ، إلا أن الجهة الإدارية ، أصدرت قرارها بوقف الترخيص محل التداعي لورد وحظأ فى البيانات المساحية الصادر عليه هذا الترخيص .
ورأت المحكمة ، أن السبب الذي استند إليه القرار الذي لغي الترخيص - غير سديد –وأية ذلك أن الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أورد فى تقريره أن كافة المعاينات اللازمة لإصدار الترخيص محل التداعي ، وكافة إجراءاته تمت على قطعة الأرض الصحيحة المملوكة للطاعن الكائنة بحوض بشرانه العبايدة نمره 8 بالقطعة ، ولم تجر أية معاينات أو تتخد أية إجراءات بشأن القطعة رقم 48 ، كما أن الترخيص محل التداعي لم يذكر به رقم القطعة ، وإنما ذكر أوصافها وحدودها فقط ، وهى مطابقة للأوصاف والحدود الخاصة بالأرض الصحيحة والمملوكة له .
و اطمأنت المحكمة ، إلي قاعدة أن كل ما ورد فى هذا الخصوص يندرج فى عداد الخطأ المادى ، وهو الخطأ فى التعبير عن فكر وتقدير طالب الترخيص ، ولا تثور معه مشكلة تتعلق بتقدير طالب الترخيص أو الجهة الإدارية بعناصر تقدير منح الترخيص وصحتهومن ثم فلا يؤثر هذا الخطأ المادى على كيان الترخيص أو يمس مضمون صحته ، ومن أمثلته الخطأ فى ذكر رقم العقار ، ويظل الخطأ المادى محافظا على طبيعة المادية ، ويخضع بهذا الوصف للصحيح وفقا لقواعد التصحيح من خلال التدوين على الترخيص وقوع خطأ مادى بمستندات الملكية المرفقة بطلب الترخيص وقد تم استبدالها بالمستندات الصحيحة . وانتهت المحكمة ، إلي أن قرار وقف الترخيص فيما تضمنه من إيقاف الترخيص لبناء قطعة الأرض ، فاقداً لسنده القانوني ويجب الغاؤه ، ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تعديل الخطأ المادي بملف الترخيص ليصبح محله القطعة نمرة 2 بحوض بشرانه بالعبايدة نمره 8 بمدنية قنا بدلا من القطعة 48 .