الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الإدارية العليا تلغي قرار وقف ترخيص بناء قطعة أرض بقنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار جهة الإدارة المتمثل في وقف ترخيص بناء على قطعة مساحتها ١٨٠ مترا ، بسبب ورود خطأ مادي في البيانات الخاصة بالأرض، مما جعل جهة الإدارة تلغي الترخيص.

وألغت المحكمة قرار الإلغاء ومنحت الأرض حق الترخيص للبناء ، بعد تصحيح الخطأ الوارد بملف الأرض ، وأمرت بتحميل الجهة الإدارية مصروفات التقاضي . 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس ، وعضوية المستشارين د.حسن هند ، عادل فاروق، هشام السيد ، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة . 

وثبت للمحكمة ، أن الطاعن يمتلك قطعة أرض مساحتها 180متر مربع بمحافظة قنا بموجب عقد بيع عرفي عام ٢٠٠٨ ، والذى قضى بصحة توقيعه ، وقد ألت ملكيتها للبائعين بشراء والدهما لها بموجب عقد بيع عرفى عام ١٩٨٥ ، قضى بصحته ونفاذه - وتقع هذه الأرض بالقطعة ص 2 أرض أهالى والذى تقدم بشأنها بطلب للترخيص بالبناء عليها أرفق عقد البيع مدون به بالخطأ أن رقم القطعة هو 48 ، وقد صدر له ترخيص البناء رقم 225 لسنة 2008 بالمساحة والأبعاد والحدود الخاصة بالأرض الصحيحة والمملوكة له - بدون ذكر رقم القطعة . 

وعقب ذلك تبين له أن العقد العرفي المرفق بطلب الترخيص مدون به بالخطأ أن الأرض محل العقد رقم 48 وليس القطعة رقم 2 المملوكة له ، فتقدم بعقد جديد محدد به الأرض المملوكة له ، وهى القطعة رقم 2 وطلب تصحيح الترخيص ، إلا أن الجهة الإدارية ، أصدرت قرارها بوقف الترخيص محل التداعي لورد وحظأ فى البيانات المساحية الصادر عليه هذا الترخيص .

 ورأت المحكمة ، أن السبب الذي استند إليه القرار الذي لغي الترخيص - غير سديد –وأية ذلك أن الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أورد فى تقريره أن كافة المعاينات اللازمة لإصدار الترخيص محل التداعي ، وكافة إجراءاته تمت على قطعة الأرض الصحيحة المملوكة للطاعن الكائنة بحوض بشرانه العبايدة نمره 8 بالقطعة ، ولم تجر أية معاينات أو تتخد أية إجراءات بشأن القطعة رقم 48 ، كما أن الترخيص محل التداعي لم يذكر به رقم القطعة ، وإنما ذكر أوصافها وحدودها فقط ، وهى مطابقة للأوصاف والحدود الخاصة بالأرض الصحيحة والمملوكة له .

 و اطمأنت المحكمة ، إلي قاعدة أن كل ما ورد فى هذا الخصوص يندرج فى عداد الخطأ المادى ، وهو الخطأ فى التعبير عن فكر وتقدير طالب الترخيص ، ولا تثور معه مشكلة تتعلق بتقدير طالب الترخيص أو الجهة الإدارية بعناصر تقدير منح الترخيص وصحتهومن ثم فلا يؤثر هذا الخطأ المادى على كيان الترخيص أو يمس مضمون صحته ، ومن أمثلته الخطأ فى ذكر رقم العقار ، ويظل الخطأ المادى محافظا على طبيعة المادية ، ويخضع بهذا الوصف للصحيح وفقا لقواعد التصحيح من خلال التدوين على الترخيص وقوع خطأ مادى بمستندات الملكية المرفقة بطلب الترخيص وقد تم استبدالها بالمستندات الصحيحة . وانتهت المحكمة ، إلي أن قرار وقف الترخيص فيما تضمنه من إيقاف الترخيص لبناء قطعة الأرض ، فاقداً لسنده القانوني ويجب الغاؤه ، ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تعديل الخطأ المادي بملف الترخيص ليصبح محله القطعة نمرة 2 بحوض بشرانه بالعبايدة نمره 8 بمدنية قنا بدلا من القطعة 48 .