صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون وقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦.
وتستبدل بنصوص المواد (7/ فقرة أخيرة)، (35/ البند 1 والفقرة الأخيرة)، (37/ البند 4)، (81 مكررا 3)، من قانون المرور، لتحقيق عدة أهداف، والتي من أهمها تحقيق المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ونظام وشروط منح رخص قيادتها بالإحالة للائحة التنفيذية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.