الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

البرلمان يوافق على جميع مواد تعديلات قانون أكاديمية الفنون

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم (158) لسنة 1981، حيث قصرت المادة (82) من القانون الحالي تعيين الأساتذة المتفرغين على من يبلغ سن المعاش وهو بدرجة أستاذ فقط دون ما عداها من باقى درجات أعضاء هيئة التدريس وهى درجتا الأستاذ المساعد والمدرس، وفى ضوء حاجة الأكاديمية لخبرة أبنائها من أعضاء هيئة التدريس ونظرا لندرتهم في مجال تخصصهم وطول فترة إعدادهم، فيتعين تعديل تلك المادة لتتيح تعيين جميع درجات أعضاء هيئة التدريس كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين، وذلك على غرار ما هو معمول به بقانون تنظيم الجامعات في مادته رقم (121)، وقرر المجلس تأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة. 

وتضمن تقرير اللجنة بأن نظراً لمرور ما يجاوز خمساً وثلاثين عاماً على صدور القانون رقم 158 لسنة 1981 بتنظيم أكاديمية الفنون دون أن يطرأ عليه أي تعديل ، ولما كانت الضرورة العملية حال تطبيق القانون أوجبت تعديل بعض أحكامه بما يتواكب ومستجدات الأوضاع الراهنة. وحيث قصرت المادة (82) من القانون الحالي تعيين الأساتذة المتفرغين على من يبلغ سن المعاش وهو بدرجة أستاذ فقط دون ما عداها من باقى درجات أعضاء هيئة التدريس وهى درجتا الأستاذ المساعد والمدرس ، وفى ضوء حاجة الأكاديمية لخبرة أبنائها من أعضاء هيئة التدريس ونظراً لندرتهم في مجال تخصصهم وطول فترة إعدادهم، فيتعين تعديل تلك المادة لتتيح تعيين جميع درجات أعضاء هيئة التدريس كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين وذلك على غرار ما هو معمول به بقانون تنظيم الجامعات في مادته رقم (121)، وإذ جاء مشروع القانون المقترح بتعيين أعضاء هيئة التدريس – من مختلف الدرجات -ممن بلغ سن المعاش للعمل كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين وذلك بصفة شخصية بدلا من قصر ذلك على من كان منهم يشغل وظيفة أستاذ فقط وقت بلوغه سن المعاش، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، على ألا تحسب هذه المدة في المعاش. فضلاً عن تحديد المعاملة المالية لهم بحيث يتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وذلك نتيجة طبيعية للمساواة مع أعضاء هيئة التدريس في الحقوق والواجبات، وبحسبان أن مناط استحقاق مكافأة العمل بوظيفة الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ مغاير لمناط صرف المعاش، وذلك لأن المكافأة هي لقاء عمله، أما المعاش فهو ناتج اشتراكات المؤمن عليه لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وهو ما يستلزم بالضرورة فصل التداخل فيما بينهما، مع النص على أن يكونوا متساوين مع أعضاء هيئة التدريس في الحقوق والواجبات، وذلك دون تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو ما يعادلها من الجامعات، كما أجازت المادة المقترحة ندب وإعارة الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو المدرسين المتفرغين على أن يكون ذلك بضوابط يضعها مجلس الأكاديمية بما يراعى حسن سير العمل، كما تناول مشروع القانون حذف الحكم الوارد بعجز المادة ( 82) الذى أجاز تولى الأساتذة المتفرغين رئاسة أحد الأقسام في حالة خلوه من الأساتذة وذلك لتنظيم ذات الفرضية بنص المادة ( 30 ) من القانون، وأخيراً استلزم المشروع المقترح استبدال عبارة (الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ) بعبارة (الأستاذ المتفرغ ) وكذا عبارة ( الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو المدرسين المتفرغين ) بعبارة ( الأساتذة المتفرغين )، وذلك أينما وردتا في القانون، انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بالإضافة إلى مادة النشر، وذلك على النحو التالى: المادة الأولى: تضمنت حكما باستبدال نص المادة (82) من قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981 ويقضى بمراعاة حكم المادة (77) يعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ،.كما قضت بعدم احتساب هذه المدة في المعاش، وبأن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه وأجازت لهم الجمع بين المكافأة والمعاش، كما منحتهم هذه المادة ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وماعليهم من واجبات فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات . أيضا أجاز نص المادة ندبهم أو إعارتهم وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الأكاديمية بما يراعى حسن سير العمل . المادة الثانية: وردت التعديلات في هذه المادة نتيجة طبيعية للتعديل الوارد في المادة 82 المشار إليه، حيث تم استبدال بعض العبارات بعبارات أخرى أينما وردت بالقانون على النحو التالى: استبدال عبارة (الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ) بعبارة ( الأستاذ المتفرغ) – استبدال عبارة ( الأساتذة أو الأساتذة المساعد أو المدرس المتفرغ ) بعبارة ( الأساتذة المتفرغون )، المادة الثالثة: هي مادة النشر حيث نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.