قضت الدائرة الأولى "حقوق وحريات" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته.
وأقام علاء مصطفى، المحامي بالنقض ومجلس الدولة، دعوى رقم 28931 لسنة 74 قضائية، لإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته
وقال "مصطفى" في دعواه إن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم من دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء.
وطالب في دعواه التي حملت صفة "مستعجل"، بوقف استمرار عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم حياديته في حماية الطفل من العنف والإيذاء حين يتعلق الأمر بعقاب الأم لتداخل الاختصاصات.
كما طالب "مصطفى" بوقف أي قرارات وزارية أو أي اجتماعات أو قرارات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو أي صناديق خاصة تخص المجلس القومي للطفولة والأمومة، أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.
وتابع أنه لا بد من وقف أي أعمال أو مناقشات بمجلس النواب تخص مشروع إصدار قانون يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة، سواء من حيث تنظيمه أو اختصاصاته أو أي شيء، لعدم المشروعية ولعدم دستورية وجود هذا المجلس من الأساس.
واستند المحامي في دعواه بإلغاء المجلس القومي إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 والمعدل برقم 273 لسنة 1989.
وأورد أن المواد (53 – 80 – 214) لدستور 2014 مخالفة لبعضها البعض، مما يلزم التصدي للنص الأخير بإلغائه قانون الطفل بمصر رقم 126 لسنة 2008، ويخالف الاتفاقية الدولية لحقوق وحماية الطفل المعتمدة بمصر برقم 260 لسنة 1990 والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولمخالفته أيضًا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة وحماية مستقلة.