الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

استحقاق الضرائب العقارية.. خبير تطوير حضاري: توجيه 25 % من الحصيلة للإنفاق على التعليم والصحة .. عقوبات وغرامات للمتهربين من السداد.. خبير تنمية محلية: لجنة لحصر القيمة الإيجارية للعقارات لتصنيفها

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تيسيرا على المواطنين، بشأن سداد القسط الثاني من الضريبه العقارية، أكدت مصلحة الضرائب أن آخر موعد يوم ٣١ ديسمبر الحالي، دون غرامات تأخير عليهم، فضلا عن أن يتم الدفع على قسطين الأول منذ مطلع يناير إلى ٣٠ يونيو، والثانى من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢١، كما يُمكن سداد قيمة القسط الثانى للضريبة العقارية  بمنافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى الخزانة العامة أو بمأمورية السادس من أكتوبر  عن طريق ماكينات التحصيل الإلكتروني.

ومن ناحية أخرى قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على الحالات التي لم يتم أداؤه الضريبة في الميعاد المحدد لها، وذلك على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي ويأتي ذلك السعر الائتماني والخصم عند مستوى 8.75% الذي تم إقراره في الاجتماع الأخير للسياسة النقدية بالبنك المركزي، فضلا عن ٢٪ من قيمة المبلغ المتأخر سداده. 

الدكتور الحسين حسان

وفي هذا السياق قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري، ان الضريبة العقارية تستحق فى الأول من يناير من كل عام  وتحصل على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيه والثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة  ويجوز للمكلف سدادها بالكامل فى ميعاد سداد القسط الأول.

وتابع في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن المكلفين  بأداء الضريبة مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال  شخص الطبيعى أو اعتبارى مثل الشركات وغيرها الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله  أما المستأجر فلا يعد مكلفا بأداء الضريبة  وإنما يعد متضامنًا مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه.

وأشار إلى أن قانون الضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 وتم تعديلها بالقانون رقم 196 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014 نص على عقوبات وغرامات للمتهربين من سداد الضريبة العقارية على كل العقارات المبنية على أرض مصر فيما عدا ما نص القانون على إعفائه من السداد ويتم تغريم المتقاعسين عن سداد الضريبة العقارية سواء في القسط الأول أو القسط الثاني بدفع مقابل تأخير بنسبة لا تزيد عن 2% من المبلغ المطلوب سداده من الضريبة على أن يعتمد سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري في توقيت مطالبة المكلف بالسداد.

وأوضح أن العقوبات  تتضمن تنفيذ الحجز الإداري سواء على العقار المستحق عنه ضريبة أو المنقولات التي يحويها العقار المملوك للمكلف عند عدم سداد الضريبة مع إمكانية تحصيل القيمة الإيجارية من المؤجرين للعقار من السكان فيما لا يتخطى قيمة الضريبة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة علية.

ولفت ان العقوبة تصل الى دعوى جنائية باذن كتابى من الوزير او نائبة   فى حالة تقديم مستندات مزورة بقصد التهرب من السداد أو الإفصاح عن أي بيانات غير دقيقة بغرض تضليل لجان الفحص الضريبي والتأثير على قراراتهم عند احتساب القيمة الإيجارية التي تعد الأساس في احتساب الضريبة العقارية والتي من شأنها رفع الضريبة أو تقليل قيمتها عقوبة عدم تقديم الإقرار، ويعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتي جنية وألفى جنية فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي.

وألمح انه يتم توجيه 25% من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات للصرف منها على التعليم والصحة ويخصص نسبة 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية. 

الدكتور علاء الناظر

ومن جانبه قال الدكتور علاء الناظر، خبير التنمية المحلية، ان الضريبة العقارية أو ما تسمى بالعوائد ليست ضريبة جديدة وإنما بدأ تطبيقها بالقانون رقم 56 لسنة 1954 الذي تم تعديله بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتسري الضريبة العقارية على كل العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي، والضريبة العقارية تحق على الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في الملكية للعقار أو الانتفاع به أو استغلاله.

وتابع في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، تحتسب الضريبة العقارية بسعر الضريبة الموحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكني، 32% لغير السكني مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة ويتم السماح بدفع قيمة الضريبة العقارية على قسطين متساويين في العام في نهاية يونيو وفي نهاية ديسمبر.

ولفت أنه يتم تشكيل لجنة حصر وتقدير فى كل محافظة تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا وفى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها، ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، ويحق تقديم طعن للجنة طعن أو أكثر، ونص قانون الضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014 بعقوبات وغرامات للمتهربين من سداد الضريبة العقارية على كل العقارات المبنية على أرض مصر فيما عدا ما نص القانون على أعفائه من السداد.

وتكون غرامة التأخير على ما لا يتم أداؤة من الضريبة فى الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى بالاضافة الى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سدادة، وفى حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامة بسداد الضريبة المستحقة علية يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ويعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنية بالاضافة الى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم اداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة علية.

واضاف انه قد تم بالفعل عمل حصر لغالبية المناطق وعمل قاعدة بيانات لها فى مصلحة الضرائب العقارية لتشمل كافة المحافظات وتم تقدير وتحديد القيمة الإيجارية والضريبة المحددة لها وفقا للموقع الجغرافى وذلك تسهيلا على المواطنين عند التوجه للمصلحة ومعرفة القيمة الضريبية المستحقة لسدادها.