الجمعة 01 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية.. إحالة رئيس مأمورية ضرائب وآخرين للمحاكمة التأديبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 131 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس مأمورية ضرائب طنطا ثالث مدير شئون الفحص ومأمور ضرائب للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

قرار الإحالة شمل كلًا من مأمور فحص ضريبي بمأمورية ضرائب طنطا ثالث و مدير شئون الفحص الضريبي بالمأمورية ورئيس المأمورية. 

أكد تقرير الإتهام أن المحالين الثلاثة بوصفهم السابق وبدائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القرارات والتعليمات المنظمة للعمل حال كونهم أعضاء اللجنة الداخلية بالمأمورية.

كشفت التحقيقات أن المحالين الثلاثة خالفوا القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015، والكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2015، حال محاسبة الممول إيناس أحمد إبراهيم، ملف ضريبي رقم 5/43/111/1215/ 5، عن ثلاثة أعوام باللجنة الداخلية المنعقدة عن النشاط الإستيرادي مما أدى إلى وجود فروق ضريبية مستحقة للدولة بمبلغ 28175 جنيهًا. وتبين أنهم خصموا نسبة 97.5% عن عمولة التوزيع للغير من القطاع الخاص كتكلفة للحصول عليها عن عامين رغم كون تلك العمولة صافية مما أدى إلى فوات تحصيل فروق ضريبية مستحقة للدولة تقدر جملتها بمبلغ 29250 جنيهًا بالمخالفة لأقوال وكيل الممول. كما قام المحالين المذكورين عاليه بخصم تكلفة عمولة التوزيع من شركة المطاحن حال كون إيراد العمولة صافي طبقًا لعقد التوزيع بالعمولة بين شركة المطاحن والممول وورودها ضمن الإقرارات الضريبية للممول عن ثلاثة أعوام مما أدى إلى فوات تحصيل فروق ضريبية مستحقة للدولة تقدر جملتها بمبلغ 79318 جنيهًا.

 وجاء بأوراق القضية أن من شملهم تقرير الإتهام خصموا 97.4% في عام واحد، و97.5 في عامين آخرين من إيراد فوارغ النخالة رغم كونه إيراد صافي طبقًا لإقرارات الممول الضريبية خلال الثلاثة أعوام مما أدى إلى فوات تحصيل فروق ضريبية مستحقة للدولة تقدر جملتها بمبلغ 465751 جنيهًا. وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفون الثلاثة للمحاكمة لمخالفتهم نصوص المادتين 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون.