طالب النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، بتحديد معنى الإخلال بالواجبات الواردة بالمادة 63 من قانون المسنين حتى لا تكون ذريعة للكيد من أحد، تجاه من يقوم برعاية المسن، موضحًا أن المعتاد أن يقوم برعاية المسن ابنه أو شقيقه ولاعتبارات أخرى من الممكن أن يكيد له الآخرين فلابد من ضابط لهذه الواجبات وعدم تركها علي إطلاقها ، كما عرفت المادة الإهمال فلابد من تحديد الواجبات.
ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسه العامة اليوم، أن التعديل له وجاهته القانونية، و لكن الهدف من القانون زيادة الواجبات الأدبية والأخلاقية لرعاية المسن حتى نضمن له رعاية فائقة وجيدة ومن ثم فإن تقييد الواجبات لن يكون في مصلحة المسن.
وجاء نص المادة (63)يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
وكان مجلس الشيوخ قد استكمل اليوم قد استكمل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة والتي ضمت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.