وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على عقوبات تزوير بطاقة المسن.
وتنص المادة (38) من مشروع قانون حقوق المسنين:
يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.