الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مشروع قانون جديد في مجلس النواب بشأن سيارات ذوي الهمم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم  ١٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح عضو مجلس النواب في المذكرة التوضيحية أن هذا التعديل يسمح بتوسيع قاعدة المسموح لهم بمساعدة الشخص ذوى الاعاقة فى القيادة بان يكون للدرجة الاولى والثانية ايضا، كالزوج والأخوات وكل الاقارب من الدرجة الثانية ايضا.

 

وأشار إلي أن جاء القانون رقم  ١٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمنحهم العديد من الميزات بهذا الشأن منها وضع أول تعريف جامع مانع للأشخاص ذوى الإعاقة يكفل ضم كل شرائح الإعاقة تحت مظلته ويمنع سطو أحد من غيرهم على حقوقهم، و ضمان استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، دون إقصاء أو استبعاد.

وذكر  عضو مجلس النواب، أن كما جرم القانون التمييز بسبب الإعاقة، واقر بحقهم فى الزواج وتأسيس الأسرة والحق فى السلامة الجسدية، واقر إصدار بطاقة موحدة لإثبات الإعاقة، واقر القانون التأمين الصحى لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، والجمع بين معاشين والمرتب بدون حد أقصى، الإعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الإعاقة وتكون من حق كل معاق أيا كان نوع إعاقته.

وتشمل التعديلات المقدمة حيث جاءت التعديلات ك علي أن تُعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها ، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (٣) من هذه المادة ، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أياً كانت إعاقته ، سواء كان قاصراً أو بالغاً ، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات .
ويشمل القانون عدم جواز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة  وفي حال أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

كما لا يجوز القيادة من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من أقاربه حتى الدرجة الثانية.

ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي او غيرة أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.