قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال حسين، اليوم الخميس، بمعاقبة كلا من "أحمد.ن" صاحب مؤسسة للمقاولات العامة و"محمود.س" سائق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للاتجار بجوهر الحشيش، كما قضت بمعاقبتهما بالسجن ثلاث سنوات لاتهامهما بحيازة سلاحين وذخائر بمنطقة القطامية.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال حسين أحمد وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا وأمجد محمد أبوالفتوح وأمانة سر شريف محمد علي ووليد سيد.
وكشف أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم القطامية بمحافظة القاهرة أحرز المتهمين بقصد الاتجار جوهرا مخدرا للحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد روسى" وذخائر مما تستعمل في السلاح النارى، كما حازا أيضا بغير ترخيص سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشفت أدلة الشهود بالقضية، حيث شهد مجرى التحريات بأنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بشأن المتهمين انتقل إلى حيث أيقن تواجدهما وضبطهما وبتفتيش حقبة جلدية بيد الأول عثر على خمسين قطعة لمخدر الحشيش وبتفتيش الثانى عثر على سلاح نارى وطلقتين من ذات عيار السلاح المضبوط وبمواجهتهما أقرا بإحرازهما المواد المخدرة بقصد الاتجار.