انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم سريان الخفض المنصوص عليه بالقانون رقم (30) لسنة 1967 بشأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تُمنح للعاملين المدنيين والعسكريين الملغى بالقانون رقم (117) لسنة 1981، على بدل الجامعة وبدل التمثيل وبدل العمادة وبدل وكالة الكلية وبدل رئاسة القسم، المقررة بموجب أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم (49) لسنة 1972 وتعديلاته.
واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع أصدر القرار بقانون رقم (30) لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تُمنح للعاملين المدنيين والعسكريين (الملغى)، وذلك في ظل الظروف التي كانت تمر بها البلاد عقب عدوان يونيو سنة 1967، وبغرض التخفيف على عاتق الموازنة العامة للدولة، وتجنيد جميع الإمكانيات المادية والمعنوية لرد العدوان وإزالة آثاره، وبعد إزالة آثار هذا العدوان بحرب السادس من أكتوبر المجيدة زالت العلّة من هذا القانون .
الأمر الذي حدا بالمشرع إلى إصدار القانون رقم (117) لسنة 1981 بإلغاء القانون رقم (30) لسنة 1967 سالف البيان، وترتب على ذلك زواله من الوجود القانوني وأصبح ساقطًا، والساقط لا يعود، وأن الإحالة لا تنتج آثارها إلا إذا كان النص المحال إليه قائمًا، فإذا كان النص المحال إليه قد زال من الوجود القانوني بإلغاء صريح فإنه لا يكون ثمة آثار لهذه الإحالة لورودها على معدوم، هذا فضلا عن أن عودة هذا القانون إلى الوجود تحتاج إلى نص في متن القانون.
وتبين من مطالعة قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات المرفقة بجدول بدل الجامعة بعد الزيادة، المُلحق بالقانون رقم (84) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، أنها ذات القواعد المرفقة بجدول المرتبات والبدلات الملحق بقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 بالبنود من (1) إلى (😎 من هذه القواعد، ومنها البند (7) الوارد به النص على الخفض المقرر بالقانون رقم (30) لسنة 1967، وهو ما يعني أن غاية ما قصده المشرع من تكرار النص على هذه القواعد هي التأكيد على أن بدل الجامعة بعد زيادته سيظل خاضعًا للقواعد السارية ذاتها المتعلقة بصرف المرتبات وباقي البدلات المُقررة لأعضاء هيئة التدريس، دون أن يكون القصد منه إعادة العمل بالقانون رقم (30) لسنة 1967 بعد أن تم إلغاؤه.
ومن ثم لا يجوز تطبيق الخفض المنصوص عليه بالقانون رقم (30) لسنة 1967 بعد إلغائه بالقانون رقم (117) لسنة 1981.