الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

بعد واقعة “سيدة البلكونة”.. تصوير الأشخاص في الأماكن الخاصة يضع مرتكبه تحت طائلة القانون.. وخبراء: الحياة الخاصة للمواطنين مصونة لا تمس

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصبحت “سيدة البلكون” حديث الصباح والمساء طوال الأيام الماضية في مصر والسوشيال ميديا، وبطلتها سائحة أوكرانية وقفت في شرفة محل إقامتها تنشر الغسيل بملابس خفيفة، ومن ثم قام أحد الجيران بتصويرها ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وتقدم ببلاغ ضدها في قسم الشرطة وانتهى الأمر بالتصالح.

لكن الأزمة ازدادت اشتعالا بعد مطالبات اجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي تتهم مصور الواقعة بالتلصص على الحياة الخاصة للمواطنين والاعتداء على الحرية الشخصية داخل الأماكن الخاصة واستخدام أدوات تكنولوجية حديثة في اختراق خصوصية المواطنين في أملاكهم الخاصة وتصويرهم دون علمهم والإساءة لهم بنشر الصور والمواد الفيلمية على السوشيال ميديا، وأثمرت الحملة الغاضبة ضد مصور الواقعة عن تقديم بلاغات تتهمه بارتكاب وقائع تسيء لسمعة مصر وحركة السياحة بالإضافة إلى التعدي على الحرمات والأملاك الخاصة بالتصوير والنشر.

"البوابة نيوز" تناقش القضية بأبعادها الجديدة المتفرعة مع خبراء قانون لرصد الواقعة التي تزداد حراكا كلما مر الوقت.

هاني سامح

 قال الدكتور هاني سامح، المحامي، إن تصوير الأشخاص في الأماكن الخاصة يضع مرتكبه تحت طائلة القانون، حيث هناك ثلاث مواد عقابية تجرم الموضوع وهي المادة 309 مكرر من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، (أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، (ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، وكذلك المادة 309 مكرر (أ) وتعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلًا أو مستندًا متحصلًا عليه بطريق غير مشروع أو باستراق السمع أو التصوير أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن المادة الأخرى من قانون تقنية المعلومات المادة 25 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وذكر سامح، أنه إذا صدرت الأفعال المشار إليها أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا، مؤكدا على خطورة التصوير حيث إن مأمور الضبط القضائي لو صور بغير إذن من النيابة يعاقب بالحبس ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم المحكمة بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها، أي أنه لا تصوير  للمواطنين في الأماكن الخاصة وفق المحامي هاني سامح إلا بإذن مسبق من النيابة العامة وبناء على تحريات جدية وفي اتهامات ذات شأن وبإجراءات تضمن حماية حقوق الناس وحرياتهم.

وأشار سامح، إلى الحقوق الدستورية المنصوص عليها في المادة 58 أن للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، والمادة 57 بأن للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس.

من جانبه قال المحامي بالنقض، صلاح بخيت، إن الحياة الخاصة للمواطنين مصونة لاتمس ولكل مواطن حق الإبلاغ عن أي جريمة وفى حالة وجود فيديو للجريمة يتعين للابلاغ عنها للتعرف على كيفية تصوير الواقعه لإمكان عمل بلاغ رسمى فى النيابه العامه وما هو نوع الجريمة وهل تمس أمن المواطنين وإذا كانت سياسية أم شخصية.

واضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن قانون العقوبات المصري والدستور ينصان على أن حرية المواطنين مكفولة ومصونة لا تمس ولا يجوز لاي شخص ان  يقوم بتصوير اخر او يقوم بملاحقته بأي شكل،  إلا أن الجريمة التي وقعت من السيدة الاوكرانية هي جريمة فعل فاضح يعتبر الركن الأساسي لهذه الجريمة هو صدور الفعل الفاضح وفقا للمادة 278 من قانون العقوبات وهذه الجريمة هي جريمة عمدية والا يعتبر الدفع بانتفاء أركان الجريمة،  يشترط الفعل الفاعل العلانية وليس العري فقط  ويعاقب الشرع على هذه الجريمة وفقا لتعمد الشخص أو عدم تعمده.

وتابع بخيت: “أما بالنسبة لتصوير شخص لآخر ارتكب جريمة، قال بخيت  لا يجوز لأي شخص تصوير  شخص آخر لأن الحق في الصورة حق مصون وفقا للدستور ولا يجوز تصوير شخص دون رضاه،  وفي حالة تصوير شخص دون رضاه يعاقب الشخص المصور وفقا لنصوص القانون المصري عقوبة التصوير دون الرضا وعقوبتها مدة لا تقل عن سنة، أما إذا قام شخص قام بتصوير جريمة واحتفظ بها  لنفسه  هو وشأنه، أما إذا تم نشره يعاقب الناشر في هذه الحالة على  فعلة التصوير  لأنه مخالف للقانون”.

وأضاف: “من حق كل شخص الإبلاغ عن وجود جريمة بشرط عدم الإساءة  ويكون الفعل وقع أمامه بشكل قانوني وليس بشكل غير قانوني، أما بالنسبة لحياة المواطنين المصونة  لا تمس فلا يجوز القبض أو تفتيش أي شخص الا بعد تحريات جدية وإذن من النيابة العامة،  بالنسبة لتصوير السيدة الاوكرانية تعتبر جريمة التصوير  لأنه قام بتصوير شخص دون رضاه   والجريمة الثانية وفقا لقانون لتقنية المعلومات  والتصوير وإذاعة ما تم تصويره”.