الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

مكونا من 20 بندا.. الأعلى للإعلام يصدر كود "الحوادث".. ميري: يتضمن عناصر ميثاق الشرف الصحفي.. الصغير: ضرورة إعطاء دورات تدريبة لتفادي أي خروقات

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعه، اليوم السبت، على مشروع "كود ضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإرساله للنقابات والجهات المعنية لإبداء الرأي.

وتكون الكود من "20" بندا للتغطية الصحفية والإعلامية للجرائم والتحقيقات والأفعال الضارة والخطيرة.

وتنشر "البوابة نيوز" الكود ببنوده، حيث أكد متخصصين في ملف الحوادث أنه سيعمل على منع الخروقات في التغطيات الصحفية للحوادث.

وإليكم نص الكود: 

1- الاعتدال والحياد والموضوعية:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف التحلي بالصدق والحياد والموضوعية في تناول أخبار الجرائم.

 ب- يجب مراعاة عدم الترويج أو دعم رواية أحد الأطراف على حساب طرف أخر.

 ج- يجب العمل على تحقيق التوازن بين التغطية الاستقصائية والخبرية للجريمة.

  د- يجب عدم التهوين أو التهويل.

2- الاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة التي تتمتع بالمصداقية والوضوح، وعلى شهود العيان.

ب- يفضل الاستعانة برأي الخبراء القانونيين والاجتماعيين والنفسيين بما يزيد الثقة في التغطية الصحفية والإعلامية.

ج- يجب التنوع في المصادر وعدم تكرارها بقدر الامكان.

3- عدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف عدم استقاء أخبار الجريمة من مصادر مجهلة أو وسائل التواصل الاجتماعي.

ب-  يجب الابتعاد عن نقل أو نشر الشائعات.

ج- يجب التحقق دائمًا من دقة الخبر قبل نشره.

د- يجب اجراء الفحص القانوني الداخلي اللازم لمحتوى النشر أو البث قبل البث أو النشر.

ه- يجب الإلمام الكامل بالمعلومات والبيانات المتصلة بموضوع النشر أو البث.

4- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف العمل طبقًا لقاعدة المتهم بريء حتي تثبت إدانته.

ب- يجب عدم نشر صور أو اسماء المشتبه بهم أو المتهمين طالما لم تتم إدانتهم بحكم قضائي، وعند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضي النشر أو البث، فيجب أن يتم إخفاء الاسماء وطمس الملامح احترامًا لقرينة البراءة المفترضة في كل انسان.

5-مكافحة الجريمة هو الهدف والغرض النهائي لنشر أخبار الجرائم:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف ادراك أن الهدف والغرض النهائي من نشر أخبار الجريمة هو مكافحتها والتحذير من خطرها، والعمل دائمًا على استهجان ارتكابها بوصفه سلوكًا مخالفًا للقانون.

ب- يجب تفعيل الدور المجتمعي والتثقيفي للصحافة والإعلام للتوعية من أخطار الجريمة.

ج- يجب إدراك أن للتغطية الإعلامية والصحفية الرشيدة دائمًا دورًا هامًا في الحد من انتشار الجريمة.

6- عدم نشر المشاهد الصادمة أو القاسية:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف عدم نشر صور أو مشاهد أو مقاطع بشعة أو غير مقبولة أو صادمه أو قاسية أو مبتذلة أو تسبب انزعاجًا شديدًا أو صور الجثث.

ب- عند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضي ذلك في إطار الضوابط المهنية فيجب التحذير من المحتوى الحساس قبل اتاحة الإطلاع عليه.

ج-  في جميع الأحوال يجب ان يكون النشر أو البث في إطار من احترام الحق في الخصوصية والكرامة الانسانية ومراعاة حرمة الموتى.

7- الحرص الشديد عند نشر جرائم الشرف والجرائم المتعلقة بأعراض الأفراد:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف توخي الحذر الشديد عند نشر أخبار الجرائم المتعلقة بالشرف أو أعراض الأفراد أو العلاقات الزوجية لما لها من خصوصية.

ب- يجب عدم نشر صور واسماء ضحايا جرائم الاغتصاب أو التحرش.

8- الحرص والحذر في الجرائم ذات البعد القبلي أو الطائفي:

أ - يجب على وسائل الإعلام توخي الحذر الشديد عند نشر أخبار الجرائم التي قد تسبب خلافات مجتمعية أو يترتب عليها مشاكل قبلية أو طائفية.

ب - احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم:

ج- يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن (18) سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.

د- يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه أو ابراز معلومات تؤدي للكشف عن شخصية.

ه- إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامتهم وكرامة ذويهم.

10- عدم نشر أخبار تتضمن خطابًا للكراهية أوتشجع عليه:

أ- يجب على وسائل الاعلام والصحافة تجنب الوقوع في نشر خطاب الكراهية أو تشجع عليه.

ب- يقصد بخطاب الكراهية كل خطاب علني أو تصريح علني يتضمن تميزًا أو اساءة أو إهانة لفرد أو مجموعة من الأفراد على أساس اللغة أو اللون أو الجنس أو العمر أو الديانة أو العجز الجسدي، أو يتضمن دعوة للعنصرية أو ممارسة العنف أو العدوان أو التعسف ضد فرد أو مجموعة من الأفراد على أي أساس مما تقدم.

11- تجنب التغطية السطحية لأخبار الجرائم:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف مناقشة الجرائم التي تعرضها مناقشة متعمقة بحيث تبحث عن أسباب ودوافع الجريمة، والحلول المناسبة لمعالجتها كلما أمكن ذلك.

ب- يجب التركيز على الجرائم التي قد تمثل ظواهر مجتمعية بغرض العلاج.

ج- يجب الابتعاد عن التغطية السطحية التي تركز على الشكل دون المضمون.

د- يجب التأكيد على قيم التعاون والترابط المجتمعي في مواجهة الجريمة، وابراز القصص الايجابية في كل ذلك.

12- عدم الإفراط في مقدار التفاصيل الواجب نشرها في طرق ارتكاب الجريمة:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف نشر قدر متوازن عن طرق ارتكاب الجرائم.

ب- يجب إدراك أن نشر تفاصيل بأكثر مما يلزم قد يساعد بعض ضعاف النفوس على محاكاة السلوك الاجرامي وتكراره، وقد يسهل في بعض الاحيان ارتكاب جرائم مماثلة.

ج- يجب عدم تفتيح المدارك على الأساليب الجديدة والمبتكرة لارتكاب الجرائم لعدم زيادة معدل ارتكاب الجرائم المماثلة.

13- عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف عدم استباق نتائج التحقيقات أو المحاكمات.

ب- يجب متابعة نشر نتائج التحقيقات أو المحاكمات لإعطاء صورة متكاملة غير مجتزئة.

ج- يجب ايضاح العقوبة الجنائية المقررة قانونًا للجريمة في أحوال الادانة وذلك بالاستعانة بالخبراء المتخصصين.

د- يجب على وسائل الإعلام والصحف متابعة نشر التعديلات التشريعية على مسائل التجريم والعقاب وردود الأفعال والقرارات التنفيذية والتنظيمية لتبصير المجتمع.

14- الاختيار الجيد للوقت واللغة والعناوين:

أ- يجب على وسائل الإعلام اختيار الوقت المناسب لعرض أخبار الجريمة.

ب- يجب على وسائل الإعلام والصحف اختيار اللغة المناسبة عند النشر أو البث.

ج- يجب الابتعاد عن العناوين التي لا تعبر عن الحقيقة بغرض الاثارة أو جذب الانتباه أو زيادة التفاعل.

د- يجب عدم نشر عناوين جنسية أو طائفية.

ه- يجب أن تكون العناوين معتدلة ومعبرة عن حقيقة مضمون الخبر.

15- الالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومي:

أ- مع عدم الاخلال بكود "ضمان مقتضيات الأمن القومي والاقتصاد القومي"، يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومي خاصة عند نشر الموضوعات المرتبطة بالقوات المسلحة أو الجرائم الإرهابية أو الجرائم المضرة بأمن البلاد سواء من الداخل أو الخارج أو المعلومات المتصلة بالأمن القومي للبلاد.

16- الالتزام الكامل بقرارات حظر النشر:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام الإعلامي الكامل لما تقتضيه الضرورات الفنية للتحقيق.

ب- يجب الالتزام بقرارات حظر النشر التي يصدر بها أوامر قضائية.

ج- يجب التفاعل والتعاطي الايجابي مع ذلك.

17- احترام حرمة الحياة الخاصة والخصوصية وضوابط النشر عن الأقارب وضحايا الجرائم:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف مراعاة واحترام الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة.

ب- يجب على وجه الخصوص عدم اختراق خصوصية المشاهير والفنانين والشخصيات العامة.

ج- يجب عدم نشر صور أو اسماء أقارب المشتبه فيهم أو المتهمين أو إهانتهم.

د- يجب التعاطي الإيجابي مع ضحايا الجريمة وتقديم الدعم المعنوي لهم.

18- توقى الإضرار بسمعة البلاد بسبب نمط النشر أو البث:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف الادراك الواعي والمسئول بأن النشر المتكرر أو غير المبرر والالحاح في نشر نوع واحد من الجرائم أو لمنطقة جغرافية محددة أو بشكل يتضمن مبالغة أو تهويلًا قد تضر بسمعة البلاد.

ب- يجب الأخذ في الاعتبار تأثر القطاع السياحي بالنشر غير المهني لبعض الجرائم والاحداث.

ج- يجب عدم الوقوع في إعطاء صورة نمطية مسبقة عن فئة من المجتمع أو منطقة جغرافية منه.

19- دعم أجهزة الشرطة والقضاء وأجهزة إنفاذ القانون:

أ- يجب على وسائل الإعلام والصحف دعم ومساندة جهود أجهزة الشرطة ورجال السلطة العامة والتحقيقات في مكافحة الجريمة، وتعزيز الصورة الايجابية والدور الهام والتضحيات المقدمة منهم.

ب- يجب تجنب النشر الذي قد يؤدي إلى فقدان الثقة في القانون أو أجهزة القضاء أو التشكيك في الأحكام القضائية أو في دور سلطات ومؤسسات الدولة المعنية.

20- الحذر عند نشر الأفعال الخطيرة أو الضارة:

أ- على وسائل الإعلام والصحف الحذر عند نشر الأفعال الخطيرة أو التي تتضمن مخاطرة كبيرة.

ب- يجب عليهم عدم نشر الأفعال الضارة التي قد تسبب عند تقليدها من عموم الجمهور اضرارًا جسدية أو نفسية بالغة.

ج- عند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضي النشر، فيجب وضع التحذيرات اللازمة قبل إتاحة الاطلاع أو المشاهدة.

21- تدريب أطقم التغطية وتأهيلهم.

بديهيات العمل الصحفي

يعلق خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، والذي تخصص في تغطية قطاع الحوادث إبان عمله كمحرر صحفي، على كود تغطية الحوادث قائلا، إنه نه يحتوي على بديهيات العمل الصحفي التي يجب أن يكون صحفي الحوادث على علم بها".

ويضيف، في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز"، أنه من المفترض أن يكون صحفي الحوادث على علم بكل تلك الأخلاقيات وبالتالي فصدورها في شكل كود أمر ايجابي للغاية".

لا يوجد خروقات 

وأضاف أن صحفيي الحوادث أكثر من يكون مختلط برجل الشارع وأحداثه اليومية والقضائية، لذلك فضروري أن يعرف كل ما يتعلق بأخلاقيات هذا العمل.

ونفى "ميري" أن يكون هناك أي خروقات مؤخرا، قائلا إن هناك التزامات من قبل الصحف بعدم نشر اسم وصورة المتهم قبل ثبوت التهمة وورود تحقيقات النيابة الرسمية، مضيفا أن نشر مجرد اتهامات من الممكن أن يحدث لدي الرأي العام بلبلة وخلط من الصعب تداركه.

هل نحتاج الي حوار مجتمعي بشأنها؟

وأشار الي أن الكود لا  يحتاج الي حوار مجتمعي، فكل تلك الأكواد التي يقوم المجلس الأعلى للإعلام بإصدارها مستقاة من ميثاق العمل الصحفي والإعلامي، مشيرا الي أنها قواعد مستقرة في العمل الصحفي لا تتغير.

وهو ما أيده ممدوح الصغير، رئيس تحرير جريدة أخبار الحوادث الأسبق، متسائلا: "ما الجديد في هذا الكود، فلدينا ميثاق الشرف الصحفي بالأساس وكل صحفي ينتهكه لديه نقابة الصحفيين التي ستواجهه بخرق هذا الميثاق وقواعده الثابتة.

استباق النشر وتعرض الصحفي للحبس

وأشار الصغير، في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز"، إلى استباق النشر عن طريق التغطية الميدانية للواقعة محل التحقيق دون انتظار تحقيقات النيابة ومعاينتها وهو خطأ فادح يقع فيه عدد من الصحفيين دون وجود وازع أخلاقي لديه.

وأضاف أن هناك صحفيين أيضا يتعرضوا لغواية "السبق الصحفي" في نشر محاضر لبعض الشخصيات وذكر اسمهم، مما يجعله عرضة لرفع قضية تشهير عليه ومن الممكن أن يتعرض للحبس.

دورات تدريبية  للصحفيين

وتابع رئيس تحرير جريدة أخبار الحوادث الأسبق، أنه يجب على لجنة التدريب بنقابة الصحفيين عمل تدريبات لصحفيين الحوادث لفهم أخلاقيات ومواثيق العمل الصحفي بل وأيضا لقراءة القانون والمواد التي تخص عملهم الصحفي، قائلا "هناك صحفييين لم يطلعوا على ميثاق العمل الصحفي من الأساس".