أيدت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبوالسعد، بشأن تعدد الزوجات، مؤكدة أنه حق من حقوق الزوجة الأولى أو زوجاته السابقات بالعلم بالزواج المقبل، خاصة وأن النائبة وضعت حق للزوجة بطلب الطلاق منه بعد علمها خلال سنة.
• سهل التطبيق
وحول الصعوبات التي قد تواجه تطبيقه، أكدت الجزايرلي، أن تطبيقه سهل ولن يواجه صعوبات في التنفيذ، لاسيما وأن وجود شروط للزواج الثاني لا يجعله بسهولة الزواج الأول، أو بنفس السهولة التي يتم بها في الوقت الحالي، خاصة وأن بعض الزوجات تجهل زواج زوجها من أخرى لفترات بعدما تكافح معها طوال سنوات زواجها وتدعمه حتى تتحسن حالته المادية.
ولفتت عضو مجلس النواب، خلال تصريحاتها لـ"البوابة"، إلى أن التشريع يتيح للزوجة الاختيار بين البقاء على ذمته أو الطلاق، والحفاظ على كرامتها، فحق الاختيار هو واحدًا من أبسط حقوق الإنسان، ليكون لديها الحق الكامل في الإختيار، متابعة: "زي ما إختارته بكامل إرادتها من حقها تختار الحياة اللي هي عايزاها" .
وتحفظت النائبة رانيا الجزايرلي، حول إقرار عقوبة سالبة للحرية على الزوج، إذ إن تعدد الزوجات "شرع ربنا" بحسب قولها، ومن غير المنطقي معاقبة شخص بالحبس على أمر يُحله الدين الإسلامي، فالزواج الثاني من حق الزوج شرعًا، مؤكدة أن الغرامة ستكون واقعية عن الحبس، والحل المناسب لإلزامه بإعلام الزوجة.
• تخصيص جزء من ثروة الزوج لزوجته حال طلاقها منه
واقترحت عضو مجلس النواب، أن تؤول الغرامة للزوجة الأولى، لأنها المتضررة من الزواج الثاني. لافتة إلى أنها أعادت التقدم بمشروع قانون بشأن تخصيص جزء من ثروة الزوج لزوجته حال طلاقها منه عقب فترة من الزواج.
وقالت النائبة في تصريحها الخاص، إن التشريع يحدد عدد معين من السنوات عند وقوع الطلاق ليكون للزوجة الحق في نسبة من أموال وممتلكات الزوج التي تم تكوينها بعد الزواج، خاصة وأن بعض الزوجات بعد الطلاق تعاني أشد المعاناة في المحاكم لتحصل على حقوقها من الزوج والتي تمتد تلك القضايا لسنوات، يتهرب فيها الزوج من إعطائها كافة حقوقها المادية.
وأوضحت أن القانون يهدف للحفاظ على حقوق المرأة المصرية عقب طلاقها من زوجها سواء بعلمها أو دون، مشددة على أن تطبيق القانون سيكون وفقاً لظروف كل حالة وليس على كل الحالات.
وتقدمت النائبة هالة أبوالسعد بمشروع قانون لتعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة، جدلًا كبيرًا على مدار الأيام الماضية.
وتتضمن التعديلات نص المادة 11 مكرر لتنص على: "على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول".
وبحسب نص القانون: "يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضررا ماديا أو معنويا يتعذر معه دوام العشرة، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة"، ويسقط حق الزوجة في طلب الطلاق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج من أخرى، إلا إذا كانت رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب الطلاق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق.
وحال علم الزوجة الأولى بزواج زوجها من أخرى؛ وإخفاء أمر الزواج عنها يخضع للحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وعقوبة مالية من 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لتكون عقوبة تدليس وثيقة الزواج.