الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنصورة: اتخذنا إجراءات الإخلاء للمخالفين تطبيقًا للقانون.. واستثناء بعض الأرامل

الدكتور اشرف عبد
الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعليقا" علي ما نشرته "البوابة نيوز" تحت عنوان “فيديو.. شقيقة مسنة مريضة بالسرطان: جامعة المنصورة تحاول طردها من شقتها بعد وفاة زوجها" أوضح الدكتور الدكتور "أشرف عبد الباسط" رئيس جامعة المنصورة لـ"البوابة نيوز" أن قرار الإخلاء من مساكن الجامعة يطبق على الأسر المخالفين للقانوني وتابع أنهم مقيمون بغير وجه حق وتابع أن بعضهم تم رفضه أو استقالته من عمله الجامعي.

 وأشار " عبد الباسط" إلى أن بعض الأسر تقيم بالرغم من وفاة عضو التدريس ما يعني انتهاء فترة إقامتهم، وتابع أن بعض الأسر لم تسدد إيجار الشقق والبعض يملكون شققا في أبراج له ولأسرته خارج المساكن ما يجعلهم غير مستحقين للإقامه، ومشيرا إلى أن من بينهم فتاة مستغلة الشقة بالرغم من وفاة والديها وعدم تواجدها فيها.

وأوضح أن قانون الدولة ينص أنه في حالة انقطاع صلة لأي موظف عام بالسكن الإداري فإنه ينتهي علاقته بالسكن وبالتالي إخلاء السكن وتابع وفقا" إلى بنود القانون الجديد وتابع أنه من ضمن بنود القانون إنه من حق الجهة الإدارية إخلاء المساكن فورا" واضطرت الجامعة أن تنفيذ قطع الكهرباء على بعض المخالفين وغير المستحقين للإقامة بتلك المساكن، ونفي ما يدعيه البعض من استخدام القوة والعنف من لجنة الجامعة.

 وأضاف "عبد الباسط " أن القانون ينص على أنه في حالة امتناع الموظف عن تنفيذ الإخلاء فإنه من حق الجهة الإدارية قطع المرافق عن الممتنعين، وأكد أن الجامعة تطبق القانون ونحن في دولة قانون وتابع أن من سيتجاوز في حق الجامعة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وأوضح "عبد الباسط" أنه سيتم استثناء خمس أسر من أرامل أساتذة الجامعة تكريما لتاريج أزواجهم الجامعية وذلك بالرغم من عدم أحقيتهم بالاستمرار في السكن وتابع ان ذلك تقديرا" من الجامعة اليي تاريخهم الجامعي، وأوضح "عبد الباسط ""ان تلك لمساكن سيتم تسكينها الي 35 شاب من المتقدمين من شباب أعضاء هيئه التدريس الذين لا يجدون أماكن للإقامة، ومشيرا إلى أن هناك قواعد تحكم السكن الجامعي وسيتم تقيمتلك الطلبات لإعطاء مساكن جامعة المنصورة التي سيتم إخلائها لمن يستحق، واكد اان الجامعة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من سيتجاوز في حقها، ونفي " عبد الباسط "التعامل بطريقة غير لائقة كما اتهمت بعض الاسر لجنه وتابع أنهم تم توجيه إنذارات بالإخلاء لهم أكثر من مرة دون استجابة.

وأكد أن بعض الشقق غير مستغلة وأن بعض أساتذة الجامعة المؤجرين إلى بعض الشقق يمتلكون شققا في أبراج خارجية ما يجعلهم غير مستحقين إلى مساكن الجامعة، وأوضحت جامعة المنصورة أنه  يزول سبب الانتفاع بشغل هذا السكن في الحالات الآتية:

 1 - انتهاء خدمة المنتفع وفقًا لأحكام القانون المنظم لشئون التوظف، وفى حالة التأخر في إخلاء وتسليم السكن الإدارى بعد انتهاء الخدمة بسبب بلوغ السن المقررة للإحالة للتقاعد أو الاستقالة تصدر الجهة الإدارية قرارًا بالحجز على مستحقات العامل في الصندوق الخاص لدى جهة عمله إن وجد أو على غير ذلك من أمواله الجائز الحجز عليها، وذلك عن المدة التى انتفع بها بالوحدة بعد انتهاء خدمته بواقع إيجار المثل، مع اتخاذ الإجراءات المقررة بالمادة (الثانية عشرة) من هذا القرار. 

2 - نقل أو ندب أو إعارة المنتفع، وفى هذه الحالة تلتزم الجهة الإدارية بعدم إنهاء إجراءات إخلاء طرفه لديها أو صرف ما قد يستحق له طرفها إلا بعد إخلاء السكن الإدارى الذى يشغله قبل انتهاء المدة المحددة قانونًا وتسليمه، وبعد مراجعة ما يشتمل عليه. 

3 - زوال الحاجة التى تبرر انتفاعه بشغل السكن الإداري، وفقًا لما تقدره السلطة المختصة أو من تفوضه. 

4 - فقد شرط من شروط الترخيص بانتفاع العامل بالسكن الإدارى الواردة بالمادة (الرابعة) من هذا القرار.

 5 - ثبوت تخلى المنتفع عنها للغير، وفى هذه الحالة يلتزم بدفع إيجار المثل عن المدة من تاريخ الترك حتى تاريخ إخلاء الوحدة من الغير، فضلًا عن التعويض حال تحقق سببه. 

مادة رقم 12

يعطى للمنتفع الذى زال سبب انتفاعه بالسكن الإداري لأى سبب من الأسباب الواردة في المادة (الحادية عشرة) من هذا القرار، عدا السبب الوارد بالبند (5) منها، مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لإخلاء السكن الإدارى وتسليمه من التاريخ المحدد للإخلاء، ويجوز لأسباب ترتضيها جهة العمل تمديد المهلة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أخرى ويلتزم المنتفع بسداد إيجار المثل خلال مدة المهلة وإخلاء الوحدة وتسليمها بمجرد انتهائها. 

مع عدم الإخلاء بالمسئولية التأديبية والجنائية يُعد المنتفع بالوحدة غاصبًا لها متى انقضت المهلة المحددة لإخلاء الوحدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون إخلائها، وعلى الجهة المرخصة اتخاذ إجراءات الإخلاء الإداري للوحدة، وإجراء وقف مدها بالمرافق طبقًا للوائح الجهات والشركات المعنية بذلك لحين تمام الإخلاء. 

مادة رقم 15 لا تخضع وحدات السكن الإداري للتشريعات المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر السكن في الحالات الآتية: 

1 - انتهاء خدمة  وذلك عن طريق التقدم لها ثم يتم المفاضلة طبقًا لضوابط المفاضلة وترتيب المتقدمين وفقًا لعدد سنوات الخدمة بالجامعة، بُعد محل الإقامة عن الجامعة.