السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

البراءة بعد الإعدام.. طلب التماس لإعادة النظر من النائب العام ينقذ شخصًا من المشنقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصلت «البوابة نيوز» على تفاصيل قضية بمدينة بنها كان حكم الإعدام شنقا هو نهاية المطاف لأحد المتهمين فيها بعد أن أصدرت محكمة النقض حكما بإقرار إعدام المتهم بحكم نهائى وبات لإدانته بجريمة هتك عرض فتاة ومواقعتها، لكن تدخل المستشار حمادة الصاوى النائب العام بطلب التماس إعادة نظر بالقضية وقبوله وإحالته إلى محكمة النقض، والذى كان بمثابة لإنقاذ رقبة شخص من حكم الإعدام وذلك وفقا للمادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية.
تضمن طلب الالتماس المقدم من النائب العام إلى محكمة النقض بأنه بنى على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وأساسه أنه ظهر بعد الحكم النهائى بإدانة المتهم بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها لم تبلغ 18 سنة كاملة حال كونه من المتولين تربيتها وملاحظتها وقائع وأوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المتهم وهى صدور حكم محكمة الاستئناف بإثبات علاقة الزوجية بين المتهم «الملتمس» والمجنى عليها بموجب عقد زواج عرفى وهو ما يشكل واقعة جديدة ظهرت بعد الحكم البات بإدانة المحكوم عليه، مما يحق له طلب إعادة النظر فى هذا الحكم.
وتبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت ضد المتهم «الملتمس» بأنه واقع المجنى عليها بغير رضاها وذلك بأن حسر عنها ملابسها كاشفا عن عورتها منتهكا عرضها كونها لم تبلغ 18 عاما من عمرها وكان المتهم من المتولين تربيتها وملاحظتها وقد قضت محكمة الجنايات حضوريا وباجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام شنقا جزاء ما ارتكبه من جرم وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة / فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلا وبقبول عرض النيابة العامة للقضية شكلا وفى الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
طلب المستشار النائب العام إعادة النظر إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أصدرت قرراها بقبول الالتماس وإحالته إلى محكمة النقض، لما كان ذلك وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة من مواد الجنايات والجنح فى خمس حالات، تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه، أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعية الجنائية وإذ كشف الحكم الصادر من محكمة الاستئناف «أحوال شخصية» بإثبات علاقة الزوجية بين المحكوم عليه «الملتمس» والمجنى عليه بموجب عقد زواج عرفى وهو ما يعد بمثابة واقعة وأوراق مجهولة إبان المحاكمة فى الدعوى المطلوب إعادة النظر فى الحكم الصادر فيها، إذا لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائيا فى هذه الدعوى، ولما كان الحكم بإثبات علاقة الزوجية بين المحكوم عليه «الطالب» والمجنى عليها حاسما بذاته فى النيل من الدليل الذى عول عليه الحكم فى قيام جريمة مواقعة المجنى عليها بغير رضاها التى دان الطالب بها وأوقع عليه عقوبتها ويقطع بترتيب أثره على براءة المحكوم عليه.
وأكد حكم المحكمة بأن طلب إعادة النظر يكون لما سلف عرضه من وقائع وإجراءات قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكم الصادر بالإعدام شنقا وبراءة المحكوم عليه فيها ورفض الدعوى المدنية التبعية.