فصل جديد من مسلسل قضايا توظيف الأموال والمتاجرة على حساب أحلام البسطاء، التى تسعى الأجهزة الأمنية للدولة إلى التصدى لها للحفاظ على أموال وممتلكات المواطنين من أيدى الطامعين فى نهب أموالهم.
الواقعة هذه المرة تعود إلى شركة كبيرة مقرها فى المقطم ولها فرع فى شبين الكوم فى المنوفية، قام موظفوها بجمع الأموال من 817 مجنى عليهم بإجمالى مبالغ 414 مليون جنيه مصريا و140 ألف دولار من 9 محافظات على مستوى الجمهورية، والقضية بالفعل صدر فيها قرارات بمنع الشركاء الاثنين فى الشركة من السفر، وهما: «م.ع» و«م.ا» وصدر قرار بالتحفظ الشامل على أموالهما وشركاتهما.
كما تمت إحالة القضية لنيابة الشئون المالية والتجارية كونها توظيف للأموال، حيث يبلغ إجمالى عدد الشركات المتهمة 30 شركة بمختلف النشاطات وأهمها الدعاية والإعلان والإنتاج السينمائى والمقاولات، كما أنتجت العديد من الأغانى لفنانين مشهورين.
وعكف المتهمون على الاحتيال على الفلاحين والموظفين والمدرسين والتجار وجميع الفئات دون تمييز بمبالغ تبدأ من 10000 جنيه فيما أكثر منذ عام 2015، ولكن عند حلول سنة 2019 حدثت أزمة فى الشركة وتسببت فى عدم سداد الأرباح وبعد ذلك طالب الناس برد أصول رأس المال خاصتهم ولكن تمت مماطلتهم وإعطاؤهم أكثر من ميعاد وآخرها كان فى أبريل 2021 ولم يتم سداد أى مبالغ مالية على الرغم من وجود 817 شخصًا قاموا بعمل توكيلات لـ32 مكتب محامى لاتخاذ الإجراءات القانونية، كونها قضية توظيف أموال لاسترداد أصول أموالهم ولكن لم يتم ردها، والمجنى عليهم عرفوا الشركة عن طريق دعاية فى الشارع ومندوبين تابعين لهم وجهت لهم الدعوات لحضور حفلات لاستثمار الأموال وكان يتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوى بقيمة 35٪ وبإجمالى سنوى 70٪ ومؤخرًا تم تحرير المحضر رقم 10076 لسنة 2021 جنح شبين الكوم ضدهم.
من جانبه، قال المحامى محمود حجر: إنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من تلقى أموالا أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها على خلاف كما جاء فى المادة 21 من القانون رقم 146، ويحكم على الجانى أيضا برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.
وأضاف أنه إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، فيجوز للمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوي.
وحظر القانون 146 لسنة 1988 على أى شخص غير الشركات المساهمة المقيدة فى هيئة الاستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأى عملة أو وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأى وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحًا أنه تنقضى الدعوى الجنائية.
وأوضح «حجر» الفارق القانونى بين جريمتى النصب وتوظيف الأموال، حيث قال: إن أركان جريمة النصب تختلف تماما عن جريمة توظيف الأموال، ولها أركان لا بد من توافرها لتكون جريمة مكتملة وهى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات أو أى متاع منقول باستخدام طرق احتيالية كالإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث أمل فى نفس المجنى عليه بربح وهمى أو الإيهام بسند أو مخالصة مزورة أو التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس له حق التصرف فيه أو اتخاذ أسماء أو صفة غير صحيحة، ووجود نية سلب جزء أو بعض من ثروة الغير، كما أن جريمة النصب لا تُعد جريمة إلا إذا تم استعمال طرق احتيالية.
وأما جريمة توظيف الأموال هى تلقى أموال من الناس دون تمييز فيما بينهم بموجب عناصر دعائية من دعاية مرئية أو مسموعة وعدم رد المبالغ المالية لأصحابها ويكون الهدف تشغليها وصرف أرباح للناس.
ولها أركان لا بد من توافرها لتكون جريمة مكتملة وهى تلقى الأموال بصفة صريحة أو مستترة وليس بالطرق التى نظمها القانون المصرى وهى شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام وأن تكون مقيدة بالسجل وفقا للقانون المشار إليه.
وتكون العقوبة فى جريمة توظيف الأموال فى حالة تلقى الأموال بخلاف القانون أو الامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها عقوبة السجن «وعقوبة السجن فى القانون قد تصل إلى 15 سنة» وبغرامة من 100 ألف إلى ما يزيد على 2/3 ما تلقاه من أموال أو المستحق منها عليه ولم يسدد.
وللمحكمة الحرية فى أن تحكم برد الأموال المستحقة لأصحابها ضمن حكمها ويجب هذا فى منطوق الحكم حتى لو سقطت الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، يحكم بالرد وينفذ على الورثة بعد التحرى عنهم وما تضمنته التركة من أموال مودعة للتوظيف ولم ترد.
وتوجد عقوبات تكميلية منها الحرمان من مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته بحد أقصى 3 سنوات.