ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية يقول فيه لمن تكون ولاية “الإنجاب” عند اختلاف الزوجين؟
وأجابت الصفحة عبر منشور على صفحتها تقول: للزوجة منع الإنجاب إذا كان فيه ضرر متحقق عليها، وللزوج منعه عند عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة.
وتابعت: “من المقرر شرعًا أنَّ إنجاب الأولاد، حق مشترك بين الزوجين، فإذا تراضيا على تركه مدة لعذر، كتربية الأولاد، ورعايتهم جاز لهما ذلك بالتراضي، ولا يجوز لهما منعه مطلقًا إلَّا لعذر ككونه فيه ضرر متحقق على حياة الأم، أو الجنين”.
أمَّا إذا اختلف الزوجان في مسألة الإنجاب، فهناك بعض الحالات التي يرجح فيها جانب المرأة، منها:
1. إذا كان في الحمل المتكرر ضرر محقق عليها وعلى الجنين.
2. إذا كانت الزوجة مريضة أو ضعيفة ولديها أولاد كثيرون.
ففي هذه الحالات يرجح جانب المرأة فيكون لها الحق في الامتناع من الإنجاب؛ لما يقع عليها من أضرار الحمل والوضع، والرضاع، والرعاية، والتربية، والخدمة، وغير ذلك من الأعباء التي تنفرد بها النساء عن الرجال.
واختتم دار الإفتاء: “كما أن هناك حالات يرجح فيها جانب الزوج فيكون له الحق في ولاية منع زوجته من الإنجاب، منها عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة المعيشية كأن يكون له عدد من الأولاد والزوجة تريد الإنجاب فله في هذه الحالة ولاية منعها من الإنجاب؛ لأنه يتضرر بكثرة الأولاد”.
دار الإفتاء
وتكثف دار الإفتاء المصرية حملاتها التوعوية للإفتاء الإسلامي بأمور الدين والدنيا من خلال الكثير من الوسائل سواء إلكترونية أو من خلال مقراتها في شتى أنحاء الجمهورية للحد من الجهل بأمور الدين الإسلامي الحنيف الصحيح ومحاربة التطرف والإرهاب الفكري والعادات والتقاليد السيئة.