ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية يقول كيف يتصرف من يجد في حوزته مالًا مزورًا؟
وردت الإفتاء بأنه مَن وجد مبلغًا مزورًا في حوزته فعليه تبليغ الجهات المختصة بهذا الأمر.
وأشارت الى أن تداول المال المُزوَّر حرامٌ شرعًا، وهو من الغشِّ المنهيِّ عنه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشَّنا فليس منا» (رواه مسلم).
ويستوي في هذا كل من يتعامل بتلك الأموال سواء كان هو المزور الأصلي لها أو كان قد اكتشفها ضمن أمواله فتداولها؛ لأنه في هذه الحالة يقوم بإلحاق الضرر بغيره، فكما أن الإنسان يتضرر من فعل غيره معه فعليه ألا يؤذي غيره، وعليه أن يحب لغيره من السلامة ما يحب لنفسه، فمن ابتلي بوجود مبلغٍ مزورٍ في حوذته فعليه تبليغ الجهات المختصة بهذا الأمر، ولا يجوز له التعامل به.
وتكثف دار الإفتاء المصرية حملاتها التوعوية للإفتاء الإسلامي بأمور الدين والدنيا من خلال الكثير من الوسائل سواء إلكترونية أو من خلال مقراتها في شتى أنحاء الجمهورية للحد من الجهل بأمور الدين الإسلامي الحنيف الصحيح ومحاربة التطرف والإرهاب الفكري والعادات والتقاليد السيئة.