أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، اليوم السبت، الحكم في الدعوي رقم 39 لسنة 40 قضائية "تنازع"، باختصاص محاكم القضاء العادي بالفصل في المنازعات التي تثور بين بنك مصر وأحد العاملين لديه، إعمالاً لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، بتخويل مجلس إدارة البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بإصدار لوائحها الداخلية طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وهذا العقد يعتبر من عقود القانون الخاص، الذى تختص بنظر المنازعات التى تثور بشأنها جهة القضاء العادى؛ ولا يغير من ذلك صدور قرار من الجهة الإدارية بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء العين المؤجرة، لكونه لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك فعلاً من حيث موضوعه وفحواه، فإذا ما تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص، كما هو الشأن فى الحالة المعروضة، خرج عن عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق، أيًّا كان مصدره، ومهما كان موقعه من مدارج السلم الإدارى.