قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، اليوم السبت، رفض الدعوى رقم 134 لسنة 35 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية المادة (18) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944، فيما نص عليه من تحديد ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة على أمر تقدير الرسوم بخمسة عشر يومًا.
وصرح المستشار محمود محمد غنيم - نائب رئيس المحكمــة، ورئيس المكتــب الفني - بأن الحكم تأسس على أن المنازعة في مقدار الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوي التي صدر فيها حكم نهائي، أمر ليس من العسير الفصل فيه، ولذا أفرد لها المشرع نظامًا يتسم ببساطة الإجراءات، تيسيرًا على المتقاضين، ولسرعة تحصيل الرسوم حفاظًا على مستحقات الخزانة العامة.
ومن ذلك تحديد مدة خمسة عشر يومًا للطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في المعارضة على أمر التقدير، مساويًا في ذلك بين من ينازع في مقدار الرسوم، وبين قلم الكتاب، وهو ميعاد يتوافق مع طبيعة تلك المنازعة، ولا يعوق حق التقاضي.