قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، اليوم السبت، رفض الدعوى رقم 139 لسنة 37 قضائية "دستورية"، بشأن الفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (51) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين، فيما تضمنه من إعفاء النقابة من كل الرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى، مهما كان نوعها أو تسميتها.
وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائــب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني - بأن الحكم تأسس على أن الإعفاء الوارد في ذلك النص قد تقرر في حدود السلطة التقديرية التي يملكها المشرع، منضبطا بالأداة الدستورية الصحيحة، متوخيًا تحقيق أهداف تعكس مشروعيتها إطارا للمصلحة العامة التي سعى لتحقيقها من وراء هذا الإعفاء، لتمكين النقابة من القيام بواجبها من خلال مواردها المالية الذاتية، فضلا عن أن هذا الإعفاء لم ينطو على إخلال بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتكافئة، أو بأي من أحكام الدستور الأخرى.