الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الدستورية تفصل في إشكالية بشأن إحدى مواد قانون خدمة ضباط الاحتياط

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، اليوم السبت، رفض الدعوي رقم 40 لسنة 23 قضائية " دستورية "، بشأن الفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (66) من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن خدمة ضباط الاحتياط، فيما تضمنته من إضافة مدة استدعاء ضابط الاحتياط للخدمة، السابقة لتعيينه في وظائف القطاع العام، إلى مدة خدمته المدنية، دون التقيد بألا يجاوز ذلك أقدمية غيره ممن عين بتلك الجهة.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم - نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني -  بأن الحكم تأسس على أن المشرع سعى من خلال أحكام ذلك النص إلى توفير الطمأنينة لضابط الاحتياط المستدعى للخدمة بالقوات المسلحة، بعد أدائه مدة التجنيد الاجباري، بأن مدة الاستدعاء لن تؤثر سلبًا على حقوقه بالوظيفة المدنية، حتى يلبي ذلك الواجب الوطني بنفس راضية، خاصة أنه لا يستطيع التخلف عنه

وتابع: الاستدعاء لا يكون إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة أو الطوارئ، وهي حالات استثنائية قد تجتازها البلاد، وتتعلق بالحفاظ على كيان الدولة ذاته، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وهي مصالح عليا يجب تغليبها على أية مصلحة أخرى. ومن جانب آخر فإن ضم مدة الاستدعاء لمدة الخدمة المدنية بوظائف القطاع العام لن يترتب عليه الانتقاص من أجر زميل التخرج المعين بالجهة ذاتها، وفي الحين ذاته يحقق المساواة مع ضم مدة الاستدعاء للمعينين في الوظائف العامة بأجهزة الدولة على النحو المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة المطعون عليها.