الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار جديد ضد شخص انتحل صفة رجل شرطة بالتجمع الأول

انتحال صفة - أرشيفية
انتحال صفة - أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، التحقيقات في واقعة ضبط شخص انتحل صفة رجل شرطة يرتدي ملابس شرطة، حال محاولته تعطيل حركة السيارات بالطريق الدائرى بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق :« كل ما بشتغل حاجه بفشل فيها، لأني كان نفسي ابقي ضابط ومعرفتشن ومش قادر أشيل الفكرة من دماغي، فقررت تقليد الأعمال السينمائية وجبت ملابس شرطية عشان أحقق حلمي،».

وأضاف :« ملحقتش انفذ الفكرة وكلها دقائق ولقيت مباحث التجمع قبضوا عليا، مستطردا :«الميري بيجري في دمي».
فيما حدد قانون العقوبات العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد  من 155 وحتى 159 على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة وإذا اقترنت تهمة انتحال الصفة بالنصب يتم غليظ العقوبة إذا اقترنت بالخطف أو السرقة بالإكراه يتم تغليظ العقوبة أمام محاكم الجنايات لأكثر من السجن المشدد 10 سنوات أو 15 سنة وتصل للمؤبد.

المادة 155 من القانون تنص على  «كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس».

وتنص المادة 156 على «كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة».

ونصت المادة 157 على «يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق».

وتنص المادة 158 على «يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية».

وتنص المادة 159 على «فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه».