الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

“النواب” يقر قانون حماية البيانات الشخصية

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على نص المادتين 13 و14 من مشروع قانون استخدام التكنولوجيا المالية، واشترط على مزاولي الأنشطة المالية غير المصرية باستخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية للمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة.

مادة (13)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (151) لسنة 2020، يلتزم مزاولو الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومديرو ومستشارو هذه الجهات والعاملين لدى أي منها بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة.

مادة (14)

لمجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات القائمة على تقنيات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيراً أو أكثر من التدابير الآتية:

1-    توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه.

2-    دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

3-    حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.

4-    المنع من مزاولة النشاط أو إبرام عقود جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

5-    إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.

ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين (1، 2) من هذه المادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ التدبير المنصوص عليه في البند (4) إذا كان الخطر وشيكاً ومن شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو إلى حين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.

وتسري التدابير المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية في شأن الشركات والجهات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة هذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية، حال مخالفتها لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس إدارة الهيئة في إلغاء الموافقة الحاصل عليها هذه الشركات أو الجهات حال مخالفة الأحكام المشار إليها.