قضت محكمة مجلس الدولة، الدائرة الأولى حقوق وحريات، بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة من أحد المحامين والتي يطالب بموجبها بوقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و19 لسنة 2016، الخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون المجلس الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 المتضمن نصوص تميز المرأة عن الرجل وبالمخالفة لنصوص الدستور.
وقال علاء مصطفى، المحامي، في دعواه التي حملت رقم 57572 لسنة 73، إن قانون المجلس القومي للمرأة، يؤدي إلى تمييز طائفة من الشعب بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد، وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التي هي الوثيقة العليا لقانون الدولة.
وطالب صاحب الدعوى في دعواه، بإلزام الجهات الإدارية المعنية ومنها مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بالدعوة لتعديل الدستور وإزالة النصوص الدستورية التي تحض على التمييز والعنصرية بين أفراد المجتمع، وأخصها المادة 214 والمادة11 فقرات 2، 3، 4 لتعارضها مع المادة 53 من الدستور نفسه، والتي تحض على أساس تمييزي للمرأة، بحسب المحام.
كما طالبت الدعوى، بالنص دستوريا وقانونيا على إنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافه مراعاة كل طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كل الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى، ومعطيًا لكل طائفة جميع أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور.