يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة الأحد المقبل، لمناقشة عدد من الموضوعات حيث ينظر طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدم من العضو أيمن أبو العلا وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ورأت اللجنة في تقريرها أن التشريع يهدف إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم فى عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات فى ضوء اختلاف طبيعة كل منهما،
وبناءً عليه، رأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذى أضاف فقرة ثانية لنص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009؛ وفى ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حالياً، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.
كما أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس.
وفى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها - وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية – إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءة فى إنشاء الجامعة؛ كما أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية قد حصرت دور من أنشئوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما ترتب عليه عملاً انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشئوا الجامعة أي رأى فى هذا، مما أدى إلى العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسى الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.
ولكل ما سبق رأت الحكومة التقدم بمشروع القانون المعروض لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.