الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بسبب شقة سكنية.. نصاب يستولي على مليون جنيه من عامل في الجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لم يدر بعقله أن الأقدار تخبئ له حدثا مشئوما يكاد أن يعصف بحياته رأسا على عقب، ففى يوم أشبه بالكابوس، تعرض عمرو أحمد للنصب، وبحسن نيته وثقته فى أحد الأشخاص، فقد أمواله التى جمعها بتعب وشقاء، ليخسر نحو مليون جنيه بسبب نصاب أوهمه بشراء شقة سكنية، ليحصل على المال ويلوذ بالهرب، ويترك الشاب فى مصيبته يبحث عن منقذ.
قال عمرو أحمد إبراهيم ويعمل عامل فى إحدى المصانع ويقطن فى شارع محطة المياه بزاوية أبونومرس أنه تقدم ببلاغ فى حق المدعو علاء الحسينى وعبدالله تفاهه ومحمد مشعل وآخرين بصحبتهم لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وسرقة متعلقاته ومبلغ مالى يقدر بثلاثين ألف جنيه ودراجته النارية وإحداث إصابات به.
ويستطرد: تعود أحداث الواقعة إلى أنه كانت توجد بيننا خلافات حول نصب المدعو علاء الحسينى فى مبلغ قدره مليون جنيه نظير بيعه شقة لى لا يمتلكها من الأساس ثم اختفى لفترة زمنية، وعند سيرى فى الشارع يوم الواقعة تصادفت به وعندما بادرت بالحديث معه تفاجأت به قد تعدى على وأمسك بملابسى بعدما استدعى باقى المشكو فى حقهم وتعدو على بالضرب وسرق متعلقاتى كاملة.
وأدى ذلك إلى إصابات خطيرة وهى جرح غائر فى فروة الرأس وكسر فى الجمجمة وتم تنظيف الجرح نحو ٨ سم وعدم قدرتى على الإبلاغ عنهم مباشرة فى حينها.
وفيما يخص عقوبه المتهم قال الخبير القانونى محمد القفاص، إن المتهم يواجه عقوبتين وهما السرقة بالإكراه والشروع فى القتل، حيث نصت المادة 45 من قانون العقوبات أن الشروع فى القتل هو البدء فى تنفيذ جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
وأضاف: «هذا النص وإن كان لا يوجد فيه ما يوجب، لتحقق الشروع، أن يبدأ الفاعل فى تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة، إلا أنه يقتضى أن يكون الفعل الذى بدأ فى تنفيذه من شأنه أن يؤدى فورًا ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة، ويعاقب بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن».
وتابع: «جاء بالمادة 314 أن عقوبة السرقة بالإكراه باستخدام القوة سواء مادية بحيازة السلاح أو معنوية بادخال الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظى بقوله هعمل معك كذا، بالسجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما تنص على الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضى أن يخفف العقوبة فى حالة الرأفة إلى درجتين كما ذكر فى المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضى أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضى أى بدلا من ١٥ سنة ألى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضى اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات فى حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة فى حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى».