فى حكم تاريخى للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وشعبان عبد العزيز وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، أكدت المحكمة فى الطعن رقم 43350 لسنة 64 قضائية عليا بجلسة 13/6/2020، الدور السلبى للفن كأحد مسببات اتنشار ظاهرة التحرش الجنسى للنشئ حتى وصل الأمر إلى تحرش تلاميذ الإعدادية بمعلمتهم التي منعتهم من الغش في إحدى لجان امتحانات أخر العام.
وقضت المحكمة بمعاقبة ( ك.م.ع) مدير عام إدارة العمرانية سابقًا بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر لأنه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة التحرش العنيف بالمدرسة (أ.م.م) من بعض طلبة لجنة مدرس طلعت حرب الإعدادية لقيامها بمنعهم من الغش وأغفل ذكر الواقعة بتقرير سير الامتحانات رغم اخطاره بالواقعة من قبل المدرسة المذكورة.
كانت المُدرسة المذكورة أثناء عملها كمراقب فى لجنة الامتحان لتلاميذ الإعدادية فى المدرسة المشار إليها منعت التلاميذ من الغش إلا أنهم قاموا بالاعتداء عليها ومسك ذراعيها وشدها وجذبها على الأرض فحاولت دفعهم قدر استطاعتها، وحضرت إليها زميلاتها المراقبات وقمن بإخراجها من اللجنة وعند نزولها على السلم تبعها ذات الطلبة وتحرشوا جماعيا بها وامسكوها من مناطق حساسة، فقامت إحدى زميلاتها بالصراخ ومحاولة الدفاع عنها فسمع رئيس اللجنة ومراقب الدور الصراخ وهرولا إليها وإبعاد الطلبة عنها وتوجهوا لغرفة الكونترول وسرد ما حدث لمدير المدرسة، فقام على الفور بالاتصال بقسم الشرطة وتحدث مع الطاعن بصفته مدير عام الإدارة التعليمية بالعمرانية لإخباره بكل ما حدث ليتخذ الإجراءات القانونية اللازمة إلا أنه تقاعس ولم يفعل شيئًا.
وحاكمت المحكمة الإدارية العليا الدور السلبى الفن فى (8) مبادئ وتأثير أغانى المهرجات وأفلام البطل الفوضوى على انتشار ظاهرة التحرش الجنسى للنشء حتى وصل الأمر بتحرش تلاميذ الإعدادية بمعلمتهم وتحتم على المجتمع كل المجتمع التصدى لها وهى:
-أغانى المهرجانات والحفلات يملؤها الإيحاءات الخارجة في ألفاظها عززت من انتشار ظاهرة التحرش الجنسي حتى وصل الأمر بتحرش طلاب المدارس الإعدادية بمعلماتهم وهو ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني.
-أغانى المهرجانات والحفلات الساقطة تصريحا وتلميحا أفسدت الذوق العام وخرجت على التقاليد والقيم التى خصها الدستور بالرعاية وأوجب على الكافة مراعاتها والتصون لها
-أغانى المهرجانات معولا لهدم القيم الأصيلة في المجتمع ونصلًا لخدش الحياء، وسهما مصوبا لقتل الفضائل ومكارم الأخلاق
-بعض الأفلام غيرت من عقلية النشء حيث تقدم البطل على أنه إنسان فوضوي خارج عن القانون والعادات يفعل ما شاء وما أراد، ويندفع وراء غرائزه عن طريق غير سوي متحديًا قيم وتقاليد المجتمع فيتخذ الطلاب من تلك الشخصية الفوضوية عديمة المبادئ والقيم مثلًا وقدوة 5
-هذا النوع من الأفلام يصور العديد من مظاهر الخيانة وأقوال الفُحش والرذيلة والجرائم والخروج على القانون ومشاهد العنف والسلوكيات ذات الايحاء الجنسى
- المحكمة تستنهض همم الأجهزة الفنية الرقابية للقيام بدورها دون مواربة إزاء ما أصاب شباب المجتمع وناشئيه من انحلال الخلق وفقدان القيم
- لا يضعف همة الأجهزة الفنية الرقابية أن نوعية تلك الأفلام وأغانى المهرجانات قد صادفت استجابة الجماهير، فاتجاه جانب من الجماهير إلى متابعتها وتكالبهم على مشاهدتها ليس قرينة على سلامتها من النواحى الاجتماعية والخلقية والعبرة بما تحدثه تلك الأفلام والأغانى من انعكاسات على المجتمع
- ولا يثبط من همة تلك الأجهزة الفنية الرقابية الادعاء بحرية الإبداع الفنى لأنه يتعين التفرقة بين كفالة حرية الإبداع الأدبى والفنى والثقافى وبين استغلال ما تفرزه العقول المريضة والنفوس الرخيصة من قيم سلبية يعانى منها المجتمع سنين عددا للتخلص من اَثارها على أجياله.
وقالت المحكمة، إنها تسجل الدور السلبى للفن ووسائل الإعلام بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي فبعض الأفلام غيرت من عقلية النشء دون الثمانية عشر عاما حيث تقدم البطل على أنه إنسان فوضوي خارج عن القانون والعادات يفعل ما شاء وما أراد، ويندفع وراء غرائزه عن طريق غير سوي متحديًا قيم وتقاليد المجتمع فيتخذ الطلاب من تلك الشخصية الفوضوية عديمة المبادئ والقيم مثلًا وقدوة
وتابعت: هذا النوع من الأفلام الذى يصور العديد من مظاهر الخيانة وأقوال الفُحش والرذيلة والجرائم والخروج على القانون ومشاهد العنف والسلوكيات ذات الايحاء الجنسي، فضلا عن انتشار المهرجانات والحفلات بكلمات يملؤها الإيحاءات الخارجة في ألفاظها عززت من انتشار ظاهرة التحرش الجنسي سواء بسلوك لفظي يتضمن التعليقات والالفاظ والفكاهات الجنسية أو سلوك جنسي يتضمن التحرش المادى وصل الأمر معه بتحرش طلاب المدارس الإعدادية بمعلماتهم وهو ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني.
وأضافت المحكمة كل ذلك على الرغم من أن المادة الأولى من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى تنص على أن تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والمسرحيات والمنولوجات والأغانى والأشرطة الصوتية والاسطوانات أو ما يماثلها بقصد حماية الاَداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا، وغدت معه تلك النوعية من الأفلام الهابطة ذات المشاهد الفاضحة وعبارات بعض أغانى المهرجانات والحفلات الساقطة تصريحا وتلميحا خروجا على التقاليد والقيم التى خصها الدستور بالرعاية، وأوجب على الكافة مراعاتها والتصون لها، بحسبانها معولا لهدم القيم الأصيلة في المجتمع ونصلًا لخدش الحياء، وسهما مصوبا لقتل الفضائل ومكارم الأخلاق فيه، بما يقتضى استنهاض همم الأجهزة الفنية الرقابية للقيام بدورها دون مواربة إزاء ما أصاب شباب المجتمع وناشئيه من انحلال الخلق وفقدان القيم.
وأشارت المحكمة إلى أنه يجب ألا يضعف من همة تلك الأجهزة الفنية الرقابية القول بأن نوعية تلك الأفلام وأغانى هذه المهرجانات التى أفسدت الذوق العام قد صادفت استجابة الجماهير، فاتجاه جانب من الجماهير إلى متابعتها وتكالبهم على مشاهدتها ليس قرينة على سلامتها من النواحى الاجتماعية والخلقية ذلك أن العبرة بما تحدثه تلك الأفلام والأغانى من انعكاسات على المجتم، ودون أن يثبط من همة تلك الأجهزة الادعاء بحرية الابداع الفنى وفقا للدستور ، ذلك إنه يتعين التفرقة بين كفالة حرية الإبداع الأدبى والفنى والثقافى وبين استغلال ما تفرزه العقول المريضة والنفوس الرخيصة من قيم سلبية يعانى منها المجتمع سنين عددا للتخلص من اَثارها على أجياله.
وأوضحت المحكمة أهمية وخطورة الواقعة محل الطعن الماثل على المجتمع هى الباعث لهذه المحكمة في أن تستفيض في بيان أسبابها ومظاهرها ووسائل مقاومتها والقضاء عليها، قياما بالدور الاجتماعى للأحكام القضائية الذى لا يقتصر فقط على معاقبة من تنكبوا سبيل الرشاد بل دق ناقوس الخطر لتنبيه المجتمع بما استجلته من وقائع طُرحت على قضائه وتحتم على المجتمع كل المجتمع التصدى لها.