نشرت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الإجابة على سؤال يستفسر عن جواز المحجور عليها إخراج زكاةِ المال، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية.
وقالت دارالإفتاء: “للمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب في أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية”.
وتابعت: “المال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه، وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ؛ والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار21. والله سبحانه وتعالى أعلم”.