الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

تعرف على ضوابط منح إجازة رعاية الطفل وفقًا للقانون

الجهازي المركزي للتنظيم
الجهازي المركزي للتنظيم والادارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كتابًا دوريًا بشأن ضوابط منح إجازة رعاية الطفل، وجاء هذا وفقًا لما نظمه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأن الإجازات بدون أجر للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكامه، ونص على أن تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على النحو الآتي:

1- يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

2- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.

3 ـ لا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

4 – مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

5- استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.