نصت المادة ٥ من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب على: لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
وفي جميع الأحوال، يجب أخذ رأي الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها في الفقرة الأولي، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفيًا جميع الإجراءات القانونية المقررة ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة “83” من هذا القانون وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تطبيق أحكام هذه المادة وضوابطها.
وحددت المادة “3” من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب أن تتمتع جميع الاستثمارات المقامة في جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة.
وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
ولا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثماري المقام بناء علي غش أو تدليس أ وفساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.
وفي مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الاستثماري مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحددت المادة الثانية من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب أهداف الاستثمار ومبادئه يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.