وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على نص المادة السادسة بقانون مواجهة الأوبئة والجوائح الطبية، والتى تحدد عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية.
ونصت المادة السادسة على "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها وفقاً لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه ولصالحه.