تقدم المحامي عمرو عبد السلام ببلاغ للنائب العام ضد القمص زكريا بطرس المقيم بالولايات المتحدة الأميريكية بفتح تحقيق عاجل وموسع وتكليف مكتب التعاون الدولي بإصدار أمر بضبط وتسليم المبلغ ضده والتنسيق مع السلطات الأميريكية بتسليم المذكور إلى السلطات المصرية لمحاكمته أمام القضاء المصري.
واضاف البلاغ أن المبلغ ضده قد دأب منذ سنوات على نشر فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستخدما بعض القنوات الفضائية التي يتم بثها من الولايات المتحدة الاميريكية والتي تتعمد الإساءة الي الدين الإسلامي ونبي الرحمة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم حتى فوجئ مايقرب من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم بقيام المذكور بتاريخ 13/11/2021 بإذاعة فيديو يتضمن الإساءة إلى النبي محمد صل الله عليه وسلم من خلال موقع الفيديوهات المصورة يوتيوب بطريقة فجة مما اثار غضب عموم الشعب المصري قاصدا من ذلك غرس بذور الفتنة الطائفية بين قطبي الأمة المصرية مما دعا الكنيسة الأرثوذكسية إلى إصدار بيان لعموم المسلمين بالتبرؤ من أفعال هذا المجرم الإرهابي وأنه لا يمثل الكنيسة ولا الشعب الكنسي وأنه قد ضل الطريق وتم فصله من الكنيسة بسبب أفعاله وتصرفاته التي لا تتفق وقيم المسيحية السمحة.
وحيث إن المبلغ ضده قد ارتكب جريمة ازدراء الأديان المنصوص عليها بالمادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات والتي تنص علي انه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمي إليه.
وأشار البلاغ إلى أنه كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة، أو دين، أو احتفال، أو رموز، أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. فإذا كان الغرض من ارتكاب ذلك هو إحداث فتنة، أو تهديد، أو زعزعة الوحدة الوطنية ،تكون العقوبة المشددة لمدة سبع سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، وتكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لاتقل مدته عن 5 سنوات،إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.
وتنص المادة الثالثة من قانون العقوبات المصري علي انه "كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه".
وأوضح البلاغ أنه وتنص المادة الرابعة من قانون العقوبات على ان لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته ومن جماع ماسبق وبالبناء عليه يتبين ان قانون العقوبات المصري عرف جريمة ازدراء الأديان بأنها احتقار الدين، أو أحد رموزه، أو مبادئه الثابتة، أو نقده أو السخرية منه بأي شكل من الأشكال، أو إساءة معاملة معتنقيه، لأن مثل هذه السلوكيات هي التي تثير الفتن. ومن ثم ، فإن الهجوم بأي شكل على كل ما يتعلق بالدين يعد ازدراء له، ولا يسمح به مطلقا، والقانون الجنائي يعاقب عليه. لذلك، فازدراء الأديان يعني العمل على تحقير المعتقدات والرموز الدينية الخاصة بما يقلل احترام المجتمع لها. فالسلم المجتمعي هو الركيزة الأساسية في استقرار الدولة، والمعكر الأول لصفو هذا السلم هو انتقاد أديان الآخرين والمعتقدات الدينية لهم، وهو ما يجب أن يقابل بكل حزم وشدة في الدولة التي تسعى إلى الاستقرار والسلم بين مواطنيها وحيث .ان الهدف من جريمة ازدراء الأديان تتمثل جريمة ازدراء الأديان في استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة، بأي وسيلة كانت، مثل الكتابة، والتصوير، أو النشر، أو القول، أو ترديد الشائعات، وغير ذلك من وسائل العلانية في نشر هذه الأفكار المتطرفة، بهدف إثارة الفتنة أو الإساءة لأحد الأديان السماوية بهدف الإضرار بسلام المجتمع وأمنه ووحدته الوطنية.
وأكد البلاغ انه تتحقق جريمة ازدراء الأديان بوقوع الفعل المجرم، وتوافر النية، بغض النظر عن تحقق الهدف المرجو من هذا الفعل من عدمه . ومعنى ذلك أن المشرع يعاقب على جريمة ازدراء الأديان، حتى لو لم تتحقق النتيجة الإجرامية المرجوة منه لسبب خارج عن إرادة الجاني، إما بوقفها، أو خيبة آثارها، وهذا ما يسمي في القانون الجنائي (بالشروع ).
اركان جريمة ازدراء الأديان ،تقوم الجريمة علي ركنين، شأنها في ذلك شأن جميع الجرائم أولا الركن المادي وهو يتمثل في استغلال الأديان السماوية في الترويج والتحبيذ باستخدام أي وسيلة من وسائل النشر لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين أما الركن المعنوي ويقصد به توافر القصد الجنائي واتجاه الإرادة إلى ازدراء الأديان السماوية أو تحقيرها أو إثارة الفتن، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، لكي يخرج المنتمون إلى دين معين ليدخلوا في دين آخر ويعتنقوه، أي أن مناط الحماية القانونية بنص تلك المادة هو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وليس الأديان السماوية، أو الطوائف المنتمية إليها.
وشرح البلاغ أن موقف القانون الجنائي من الجريمة فوفقا المادتين 98 و 160 من قانون العقوبات المصري، فإنه وإن كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور، فإن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان بأن يمتهن حرمته، أو يحط من قدره، أو يزدريه عن عمد منه. فإذا تبين أنه إنما كان يبغي الجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين و السخرية منه، فليس له أن يحتمي في ذلك بحرية الاعتقاد.
وشرح البلاغ الموقف القانون الجنائي من الجريمة فوفقا المادتين 98 و 160 من قانون العقوبات المصري، فإنه وإن كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور، فإن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان بأن يمتهن حرمته، أو يحط من قدره، أو يزدريه عن عمد منه. فإذا تبين أنه إنما كان يبغي الجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين و السخرية منه، فليس له أن يحتمي في ذلك بحرية الاعتقاد. وتوافر القصد الجنائي هنا كما في كل الجرائم العمدية هو من الأمور التي تستخلصها محكمة الموضوع، طبقا لعقيدتها من الوقائع والظروف وملابسات الدعوى المطروحة أمامها، ولا يشترط في الحكم بالعقوبة أن يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم، بل يكفي أن يكون في مجموع ومجمل عباراته ما يفيد ذلك.
وحيث إن القانون الدولي قد تكفل بحرية الاعتناق والعقيدة والاعتقاد لكل إنسان، إلا أنه لم يسمح بازدراء الأديان، ومن ثم فان القانون الجنائي الدولي قد جرم ازدراء الأديان طبقا لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، والبروتوكولين الملحقين لها لعام 1977م، حيث يعد مخالفة الاتفاقيات سالفة الذكر جريمة حرب، وهذا ما نصت عليه المادة (8) الفقرة الثانية (أ) والفقرة التاسعة من ذات المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث عدتها المادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة ضد الإنسانية، وذلك لأنها تعبر عن اضطهاد وتمييز بسبب الدين. ويمكن عن طريق جميع الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية المنصوص عليها في المادة ( 112 / ز ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عد جريمة ازدراء الأديان جريمة ضد الإنسانية، لأنها تمثل اعتداء علي البشرية جميعا. ويمكن إدخالها ضمن الركن المادي لجريمة الاضطهاد الديني أو التمييز العنصري بسبب الدين أو المعتقد الديني بالإضافة إلى أن كل المواثيق والاتفاقيات الدولية قد جرمت الاعتداء على الحرية الدينية وازدراء الأديان السماوية مثل الميثاق الإفريقي الصادر عام 1979م في المادتين الثانيه والثامنه، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950م في المادة التاسعة، وأيضا ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي لعام 2000م في المادة العاشرة، والمادة (22) التي فرضت احترام الاختلاف الثقافي والديني واللغوي، والإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الانسان لعام 1948م في الماده الثالثة، وأيضا البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1999م منعت التمييز بسبب الدين في المادة الثالثة، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان سان خوسيه لعام 1969م في الماده الـ(12).
لذلك
والتمس بالتفضل بقيد الشكاية بدفتر العرائض وفتح تحقيق عاجل وموسع وتكليف مكتب التعاون الدولي بإصدار أمر بضبط وتسليم المبلغ ضده والتنسيق مع السلطات الأمريكية بتسليم الذكور الي السلطات المصرية لمحاكمته أمام القضاء المصري .