قال طلعت عبد السلام، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة التصرفات العقارية هي أحد ضرائب الدخل، وتفرض على البائع أو الممول، لافتا إلى أنها لا تطبق على المشتري.
وأوضح "عبد السلام"، خلال مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن التصرفات العقارية لا تطبق على القرى.
وعن قيمة ضرائب التصرفات العقارية، قال عبد السلام أنها تساوى 2.5% من قيمة التصرف، معقبا:" التصرف العقارى يعنى بيع العقار".
ولفت الى أن بائع العقار سيكون ملتزم بدفع ضريبة التصرفات العقارية خلال 30 يوما من بيعه، معقبا:" اللى هيتأخر عن 30 يوما هيتم تطبيق غرامة عليه".
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد استبدل ضريبة الـ2.5 بضريبة مقطوعة للعقارات قبل 19 مايو 2013، وقيمة الضريبة المقطوعة تكون على حسب قيمة التصرف وسيتم تقسيمها إلى شرائح.