أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن الفنادق والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور على اختلاف أنواعها، هي محال من النوع الثاني في مفهوم قانون المحال العام، وتلغى رخصتها في حالة إذا تغير نوع المحل أو الغرض المخصص له.
وقام المشرع بالقانون رقم 1 لسنة 1973 آنف البيان بتنظيمها ووضع تعاريف محددة لها وتشجيع إقامتها وتنظيم العلاقة بين مستغليها وعملائها باعتبارها من بين ما يتعين السعي إلى كفالة حسن تنظيم الخدمة فيه والرقابة عليه بهدف تنمية السياحة إلى المدى الذي يجدر بالبلاد أن تحققه.
وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن القاعدة المستقرة هي أن القرار الإداري يجب أن يقوم علي سبب يبرره في الواقع وفي القانون، وذلك كركن من أركان انعقاده، والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة علي التدخل بقصد أحدث أثرًا قانونيًا هو محل القرار ابتغاء الصالح العام الذي هو غاية القرار.
ولئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ويفرض في القرار غير المسبب، أنه قام علي سببه الصحيح إلا أنها إذا ذكرت أسبابًا له فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقيق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار، وأن القرارات التي تولد حقًا أو مركزًا شخصيًا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة.
أكدت المحكمة الإدارية العليا أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن الفنادق والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور على اختلاف أنواعها هي محال من النوع الثاني في مفهوم قانون المحال العامة ، وتلغى رخصتها في حالة إذا تغير نوع المحل أو الغرض المخصص له.
قام المشرع بالقانون رقم 1 لسنة 1973 آنف البيان بتنظيمها ووضع تعاريف محددة لها وتشجيع إقامتها وتنظيم العلاقة بين مستغليها وعملائها باعتبارها من بين ما يتعين السعي إلى كفالة حسن تنظيم الخدمة فيه والرقابة عليه بهدف تنمية السياحة إلى المدى الذي يجدر بالبلاد أن تحققه.