تنص أحكام محكمة النقض على بعض الأسباب التي تؤدي لبطلان الاحكام، وذلك وفقا لقانون الإجراءات الجنائية المتبعة خلال عملية التقاضى.
حيث تتمثل شروط بطلان الأحكام القضائية بداية من عدم بيان تاريخ الحكم، وانعقاد المحكمة الجنائية بأربعة قضاة، بجانب عدم رد المحكمة على الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات.
ويؤدي أيضا القصور في بيان مؤدى شهادة الطبيب الشرعي لبطلان الحكم والتي اعتمد في الإدانة عليها، مع عدم بيان الحكم للواقعة بياناً كافيا، وعدم بيان وجه الاستدلال المستقى من التقرير الطبي والذي اعتمد الحكم في الإدانة عليه، بالإضافة إلي عدم بيان الحكم لمؤدى الدليل المستمد من إقرار أحد المتهمين، وعدم رد المحكمة في حكمها علي دفاع المتهم بأن اعتراف المتهم كان وليد إكراه مادي و معنوى.
كما تمثلت الأسباب التي تؤدي لبطلان الأحكام القضائية في قعود الحكم عن بيان الدليل المستمد من تقارير الصفة التشريحية والإكتفاء بالإشارة إليه نتائج تلك التقارير في صورة مجملة، وتضارب الحكم فى تحديد نوع المخدر المضبوط محل الجريمة و ما إذا كان نبات الحشيش أم جوهر الهيروين ويعد تناقض.