الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مميزات رائعة وعقوبات رادعة في قانون رعاية حقوق المسنين.. تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مشروع قانون المسنين، المقدم من الحكومة ومشروع قانون المسنين المقدم الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى اللجان المختصة بمجلس الشيوخ لدراسته.

وتستعرض "البوابة نيوز" أهم ملامح قانون رعاية حقوق المسنين

المادة (1)

يهدف هذا القانون إلي حماية ودعم حقوق المسنين ، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها ، والعمل علي تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة ، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم. 

وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، كما تضمن الدولة تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالإتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر ، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.

مادة (2):

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :

1- المسن : كل مواطن مصري بلغ من العمر 65 سنة، بصرف النظر عن حالته الصحية أو المالية، ويثبت السن بوثيقة رسمية أو بالفحص الطبي . 

2- المسن المعوز : کل مسن غير قادر علي أن يؤمن لنفسه أو من يعول

بشكل كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي من الحد الأدني من الاحتياجات الأساسية للحياة. 

3- الأسرة : أقارب السن من زوج وزوجة وأولاد الذين يعيشون معه في

معيشة واحدة وإن اختلفت مجال الاقامة. 

4- المكلف : هو أحد أقارب المسن الذي يناط برعايته، إتفاقا أو قضاءا. 

5- المشرف : هو المسئول القائم بمتابعة المسن من الوحدة الاجتماعية التابع لها.

6- الرعاية : الخدمات اللازمة التي تقدم للمسنين بمختلف طوائفهم التي تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية ، واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم وتضمن مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في تيسير سبل الحياة لهم بمستوي معيشي لائق.

7- دور المسنين : هي مؤسسة إجتماعية معدة ومجهزة لإقامة المسنين

تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة وتقدم برامج الرعاية الصحية والنفسية

والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة. 

8- بطاقة المسن المعوز : مستند رسمي يصدر عن الوزارة يثبت أن حاملة يستحق الخدمات المقدمة للمسن المعوز وأنه من المستفيدين بأحكام القانون. 

9- الوزير : الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.

10- الوزارة : وزارة التضامن الاجتماعي .

الفصل الثاني الحماية الإجتماعية والصحية للمسنين

مادة (3)

للمسن المعوز الحق في الحصول علي معاش له أو للمكلف برعايته ، وذلك بعد اجراء البحث الاجتماعي المعتمد علي المؤشرات ووفق معايير الأستحقاق التي تحددها اللائحة التنفيذية .

ويصدر بناء علي عرض الوزير المختص ووزير المالية  قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدني لمعاش السن المعوز ، ويعرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره واتخاذ ما يراه مناسبة وتصدر الوزارة لكل هسن معوز بعد إجراء البحث الإجتماعي بطاقة تتيح له الحصول على الخدمات المقدمة لهم وفق أحكام هذا القانون .

مادة (4)

تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين ، والعمل علي تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة لتوفير تلك الرعاية خلال ثلاث سنوات .

ويكون للشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي أو غير المشمول بمظلة تأمين صحي أخرى أن يتمتع بالحصول على كافة الخدمات التي تقدمها منظومة التامين الصحي الشامل وفق القانون المنظم لذلك ؛ علي أن تعمل الدولة علي انشاء مظلة تأمين صحي خاص بالمسنين تلبي وتناسب احتياجاتهم . 

وتلتزم الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين ، وتستخدم هذه القاعدة في التخطيط التقديم الخدمات الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك مع مراعاة سرية بياناتها .

مادة ( 5 )

تعفي من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والآلات والأدوات والمعينات الخاصة بالمسنين، إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

ويعفي المسن المعوز سواء كان مدعيا أو مدعى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق المسنين . 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في تلك الحالات. 

وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو الحجة التنفيذية لهذا القانون أو القرارت المنظمة استحقت الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة قانونا بذات الفنية في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر.

مادة (6)

تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه ، واشراكهم في برامج التنمية المستدامة التي تقوم بها بما يكفل لهم حياة كريمة .

الفصل الثالث الحماية القانونية والمعاملة المجتمعية للمسن

مادة (7) 

تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر، ويتم إتاحة توفير المساعدة المناسبة أثناء مثولهم أمام هذه الجهات والهيئات وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية وغيرهما من القوانين. 

كما تلتزم الدولة بتيسير الرعاية المناسبة في كافة أماكن الإحتجاز والسجون وفق القوانين والنظم المعمول بها .

وتصدر تلك التيسيرات بموجب قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية المعنية خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (8): 

تلتزم جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين ، وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر، ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ( 9 ): 

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5 % من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفين الضوابط والشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة ( 10 ): 

تشكل بكل محافظة لجنة برئاسة المحافظ تختص بمتابعة تقديم كافة الخدمات المقرر بهذا القانون ، وكفالة تمتع المسنين المستحقين بها .

مادة (11)

تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير إنتقال المسنين ، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، ويكون للمسن الحق في الحصول علي خصم 25% علي خطوط الطيران الداخلية وخطوط السكك الحديدية وذلك لشخصه وبحد أقصي مرتين في السنة .

كما يستحق المسن ومساعده في وسائل النقل العام تخفيض بنسبة لا تقل عن (50 % ) من قيمتها المدفوعة .

مادة (12)

يكون للمسن الأولوية في إنهاء كافة معاملاتهم في مختلف الجهات الإدارية والهيئات الحكومية بالدولة ، وكذا في استخدام المرافق ووسائل النقل العامة والحدائق والمسارح وفق النظم التي تضعها كل جهه حسب ظروفها خلال ثلاثة أشهر من تاريخه .

مادة (13)

تنشئ وحدات بالاندية ومراكز الشباب والوحدات الطبية والمؤسسات والجمعيات الأهلية تقوم علي تقديم التوعية للمسنين بما يعزز صحتهم ، ويوفر لهم النشاط البدني المناسب تحت إشراف مختصين لديهم الدرایة الكاملة باحتياجات المسنين ، وتيسير ممارسة الهوايات المختلفة وتقوية الروابط الاجتماعية والعمل علي وقاية المسن من المخاطر والحوادث ، وذلك بالتنسيق بين الوزارة وكافة الوزارات والهيئات المعنية ، ووفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . وتلتزم الجهات القائمة على الرياضة والثقافة أن تخصص للمسنين نسبة 5% من عضويات جمعياتها العمومية .

مادة ( 14)

تلتزم وسائل الاعلام المختلفة بتعزيز ودعم البرامج الاعلامية التي تقدم التوعية المناسبة للمسنين وأسرهم ، وترفع من الوعي المجتمعي بقضايا المسنين وتعمل على تعزيز من قيم المجتمع تجاههم .

مادة (15) 

تضمين مناهج التعليم بكافة المراحل المختلفة مناهج ترسخ حقوق المسنين ومكانتهم في المجتمع، وتسهم في تحقيق التوعية الشاملة بكيفية العناية بالمسنين ورعايتهم .

مادة (16) 

تلتزم الوزارة المختصة بشئون السياحة والآثار بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسنين، والارتقاء بمستواها بكافة المقاصد السياحية بما يسهل ارتيادهم لها.

مادة (۱۷)

اعتماد رؤية قومية للاستفادة من الخبرات والتجارب المتوفرة لدي المسنين، ودمجهم للاسهام في خطط التنمية في حدود جهدهم وبمراعاة أحكام القوانين السارية .

مادة (18)

تتولي الوزارة إعداد برامج لتهيئة المسنين نفسيا قبيل إحالتهم للمعاش ، واعدادهم وتقديم المشورة النفسية والاقتصادية لهم من خلال الوحدات الاجتماعية .

الفصل الرابع

دور الرعاية مادة (19)

لا يجوز قبول المسنين بدور رعاية المسنين العامة أو الخاصة أو إبقائهم بها دون رضاهم ، ويتم قبول وخروج المسن بطلب منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة أو أحد أجهزتها عند الاقتضاء .

مادة (20) 

تخضع دور رعاية المسنين العامة والخاصة للرقابة الفنية والصحية من قبل كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة، ويطبق عليها كافة المعايير والشروط المعتمده.

مادة (21)

تكون الأولوية في الرعاية بدور رعاية المسنين العامة للمسنين الفاقدين لأسرهم أو الذين يعجزون أو تعجز أسرهم عن تدبير سكن لهم ، أو الذين يعجزون عن رعاية أنفسهم وتعجز أسرهم عن رعايتهم . ويعفي النون المعوزون الذين ينتفعون بالاقامة بدور رعاية المسنين العامة من أداء تكاليف هذه الخدمات .

مادة (22)

تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة بحسب الأحوال ، طالما كان قادرة على أدائها ، فإذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف بها قانونا أحد الأقارب المقيمين في مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفق الترتيب التالي : الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء ، فإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن .

وفي حالة عدم الاتفاق أو عدم تقدم أحد من الفئة التالية لتولى الرعاية، ترفع الوزارة الأمر إلى محكمة الأسرة لتكليف أحد الأقارب المشار إليهم أو غيرهم الرعاية المسن. وتكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان لديه مال كاف لذلك ، فإذا كان معسرا وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء وذلك وفقا لما يقدره لها نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا عرضت الوزارة الأمر بموجب أمر علي عريضه إلى المحكمة المختصة لتقدر قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.

وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين على تحمل نفقات الرعاية أو كان المكلف برعاية المسن المعوز من غيرهم ، تدفع الوزارة معاش للمكلف بالرعاية نظير ذلك. وتحدد شروط وضوابط إستحقاق المعاش للمكلف بالرعاية بقرار يصدر عن الوزير المختص .

مادة (23) 

للوزارة بناء على طلب المشرف المختص أن تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة المسن إلى إحدى دور الرعاية التابعة لها كلما دعت الحاجة.

مادة (24)

على الشخص المكلف برعاية المسن إخطار المشرف في حالة مرض المسن المشمول بالرعاية أو وفاته وكذلك في حالة تبديل مسكنه أو غيابه عن المسكن وعن كل طارئ آخر يطرأ عليه .

مادة (25)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعتبر الشخص المسن معرضا للخطر في أي حالة تهدد إحترام كرامته الشخصية أو تمس بإستقلاله الذاتي ؛ وبالأخص في الحالات الاتية:

1-حبس الشخص المسن أو تقييده عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

 2- الاعتداء بالضرب أو بالسب أو بأي وسيلة أخرى على المسن في دور الرعاية أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم. 

3- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالسن دون سند من القانون أو مراعاة الأصول الفنية المرعية وفق المعايير الطبية الدولية. 

4- إيداع المسن في مؤسسات خاصة للتخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع .

مادة (26)

يعاقب كل من عرض شخصا مسنا لاحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة ( 25 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيها ولا تجاوز خمسين ألف جنيها ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (۲۷)

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيها، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيها كل من زور بطاقة المسن، أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها ، أو أخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للمسنين بموجب هذا القانون أو قانون آخر ؛ وذلك دون الإخلال بأي عقوبات منصوص عليها في قوانين أخري .

مادة (۲۸)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيها ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في إتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات ، أو أمتنع عن القيام بأي منها وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص المسن فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات .

مادة (۲۹)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيها كل من: 

1-تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للمسنين بموجب هذاالقانون، أو أستفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك. 

2- إنتحل صفة المسن ، أو ساعد الغير على إنتحال تلك الصفة.

 3- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند للمسن دون وجه حق ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق .

مادة (۳۰) 

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تجاوز مائتي ألف جنيها كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام الأعمال من شأنها الإساءة للمسن، أو التعريض بهم، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيء إليهم . وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله في ذات المساحة والمكان وبذات الوسيلة .