السبت 16 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حجز دعوى عدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية عند الحكم برفض الدعوى

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد أرقام 3، 9، 21، 75 من قانون الرسوم القضائية والمادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى تمهيدا لتحديد جلسة أمام المحكمة لنظرها.

أقيمت الدعوى التي حملت رقم 22 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نصوص المواد أرقام 3، 9، 21، 75 من قانون الرسوم القضائية والمادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979.

وتنص المادة 9 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال، يسرى الرسم على أساس ما حكم به.