الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"التعليم" تحدد رسوم إعادة القيد.. 25 جنيهًا للمفصول و35 لاستنفاذ مرات الرسوب

العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم إعادة القيد من طلاب مدارس الثانوي "العام والفني"، والرسمي "عربي ولغات"، والمدارس الخاصة بأنواعها.
وجاء إعادة القيد للطالب المفصول  ٢٥ جنيها، وإعادة قيد لطلاب الثانوي العام والفني بعد استنفاذ مرات الرسوب ٣٥ جنيها.
 وحددت غرامة انقطاع الطالب عن المدرسة من دون عذر مقبول لمدة ١٠ أيام متصلة أو منفصلة بمدارس التعليم الأساسي الرسمية والخاصة١٠ جنيهات، وتتكرر الغرامة حال تخلف التلميذ عن الحضور كل ١٠ أيام.
وتسدد الرسوم لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال منفذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

في سياق متصل وجهت وزارة التربية والتعليم الالتزام بتطبيق أحكام القرار الوزاري رقم ٤٥ لسنة ٢٠ بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء فيما توليه الدولة من اهتمام بأبناء وأسر شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.
وصدر القرار الوزاري رقم 45 لسنة ٢٠٢٠ بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أو ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية، والإرهابية، والأمنية، وأسرهم. 
وبالإشارة إلى الإعفاءات الموالاة المعتادة الثامنة من القرار الوزاري رقم (۱۱۹) الصادر بتاريخ ۲۰۲۱/۸/۲۳ بشان: تحديد الغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس التعليم (العام والفني) للعام الدراسي وإلحاقا بالكتاب الدوري رقم (٣٣) بشأن: تحصيل رسوم المصروفات الدراسية لطلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم.
يتم التنبيه مشددا على جميع الجهات المعنية - بالالتزام بالتعليمات التالية، ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم: 
أولا: قيام مديري المديريات والإدارات التعليمية بمتابعة تنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم (40) لسنة ٢٠٢٠ بكافة أنواع المدارس الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار والاعفاءات المقررة للطلاب، والواردة بالمادة الثانية، وكذا الاستثناءات الواردة بالمادتين: الرابعة والخامسة بالنسبة للأرامل، والأمهات، والآباء، والأبناء. 
ثانيا: قيام مديري المدارس بكافة أنواعها بتنفيذ الإعفاءات الواردة بالمادة الثانية من الوزاري رقم (45) لسنة ٠٢٠٢٠
ثالثا: قيام مديري المديريات والإدارات التعليمية بموافاتنا فورا ببيانات المدارس التي تمتنع عن تنفيذ الإعفاءات الواردة بالقرار الوزاري رقم (45) لسنة ٢٠٢٠.

منشور الوزارة