شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، الموافقة النهائية على تعديلات قانون المرور، وقانون مكافحة الإرهاب، وتغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة؛ ووافق المجلس أيضًا على 7 مشروعات بشأن صناعة الذهب.
تعديل قانون مكافحة الإرهاب
وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين.
ويهدف إلى تعديل المادة 53 منه بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة 53، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.
وتضمن تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الإرهاب بجميع صوره وأشكاله تعد خطرًا داهما يواجه الدول في السنوات الأخيرة بأنشطة تهدف إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهددًا السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقرارها، وخاصة أنه يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق مما استدعى ضرورة التصدي له ومكافحته واجتزاز جذوره.
وبشأن فلسفة مشروع القانون تضمن التقرير بأنه إزاء ما شهدته الدولة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات تهدف إلى تدمير كيان المجتمع، والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته، وإعاقة مسيرته نحو التقدم والازدهار، فجاء مشروع القانون مستهدفا مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال، مستهدفا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي، كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أرضى الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة ومتابعاتها والتأكد من الالتزام بها.
ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصي المادتين 36 و 53 - فقرة أولى- من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 النصان الآتيان: مادة 36 يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر.
مادة 53 - فقرة أولى - لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئي، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.
مادة 32 مكرر مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من خالف أي من التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة 53 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد وألا تزيد الغرامة على مائة ألف جنيه.
وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أي من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أي منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
تعديلات قانون المرور
وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
مشروع القانون الأول جاء لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصاً من فئة الشباب، وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.
وبحسب التقرير يستهدف التعديل ضبط حركة المرور مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، وجاء مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة لتفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.
وكذلك جاء الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة لاستحداث منظومة وضع الإعلانات على المركبات بكافة أنواعها، مستهدفاً القضاء على عشوائية الإعلانات وتنظيمها وفقاً لضوابط ومعايير منضبطة .
تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة
وافق مجلس النواب، نهائيًا "وقوفا" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وتتضمن التعديلات تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، وكان المجلس قد وافق على مجموع مواد مشروع القانون خلال الجلسة العامة أمس الأحد.
ويهدف التعديل إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه فى ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملي حيث أن أخطر ما يواجه الدولة في هذه المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة مما استوجب إجراء تعديل بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلاءم مع هذه الظروف والتي كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون، إلى أن الحروب في العصر الحديث اتخذت صورا وأساليب لا عهد للماضي بها وكشف ذلك التطور في الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذي قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على توقيعها ودفاعها عن نفسها، مما يتطلب الحفاظ على هذه الأوضاع التي بلغتها الدولة ضد أي خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل.
الموافقة على 7 مشروعات بشأن صناعة الذهب
وافق مجلس النواب، نهائيا على 7 تشريعات جديدة بشأن صناعة واستخراج الذهب، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، وذلك في رسالة من البرلمان لدعم قطاع التعدين في مصر.
مشروعات القوانين بشأن الثروة المعدنية تم تحريرها ممثلة في الحكومة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للتنقيب عن الذهب بمناطق جبل إيقات - جبل الجرف - وادي ميسح - جبل علبة - منطقة أسوان، وحنجيلة وأم عود وفاطيرى وحماطة وعتود والبرامية ووادى العلاقى، حيث تعد الصحراء الشرقية منبع مواقع تواجد الذهب في مصر، حيث توجد رواسب الذهب؛ الصخور النارية وغالباً مخلوط بعناصر أخرى كالنحاس والرصاص، وإذا ما تم تنفيذ مشروعات الحفر وعمليات التنقيب في تلك الصحاري سيمثل ذلك نقلة صناعية واقتصادية كبيرة في قطاع التعدين.
وسعياً من الحكومة المصرية وبهدف استقطاب استثمارات سنوية متزايدة بقطاع التعدين وتحقيق قيمة مضافة وزيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل، أصبحت مصر تعمل وفق النظم العالمية في التعدين، حيث أعطى قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية دفعات قوية وحافزاً للشركات العالمية والمصرية العاملة في نشاط التعدين، مما سيكون له الأثر الإيجابي في استخراج الكثير من المعادن باطن الأرض والدخول في مراحل التصنيع والتصدير.
وتقدمت شركة شلاتين للثروة المعدنية وهي شركة وطنية مملوكة بالكامل للدولة بطلب الحصول على امتياز في المناطق المختلفة، للقيام بأعمال البحث عن خام الذهب، والمعادن المصاحبة له، واستغلاله.