الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون المرور

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. 

مشروع القانون الأول جاء لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصاً من فئة الشباب، وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.
وبحسب التقرير يستهدف التعديل ضبط حركة المرور مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق وجاء مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة لتفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.

وكذلك جاء الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة لاستحداث منظومة وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها - مستهدفاً القضاء على عشوائية الإعلانات وتنظيمها وفقاً لضوابط ومعايير منضبطة .
مادة (69 مكرراً) استحدثت حكماً جديداً يتضمن عدم جواز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلـك مـن الوسائل عليهـا إلا بتـرخيص مـن قسـم المـرور المخـتص وفقـا القواعـد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويقـدم المعلـن طـلـب الترخيص إلى قسـم المـرور المختص على النموذج المعـد لـذلك مرفقا بـه المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز عشرة الاف جنيـه تحـدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (٢٠ %) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، ونسبة (١٠٪) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلى وزارة الداخلية . 
مادة (69 مكرراً 1)
تناولت المادة تعريف المعلن الوارد في تطبيق أحكام المادة ( 69 مكرراً ) من هذا القانون ما يأتي :
1. الشركات، المعتمدة من وزارة الداخلية، العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن ثلاثين مليون جنيه مصري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في إصدار تراخيص الإعلان للغير. 
2. الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية، بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها متى كان الإعلان متعلقا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها. 
3. مادة (69 مكرراً ٢) تضمنت المادة اختصاص الشركات المشار إليها بالمادة (69 مكرراً 1/ بند ۱) من هذا القانون، نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكي المركبات الراغبين في وضع المواد الإعلانية عليها والمقيدين بسجلات تلك الشركات، تقديم طلبات الترخيص بالمواد الإعلانية على مركباتهم. مع النص بوجوبية أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلى بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والإعلان المعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص، وتاريخ بدء سريانه، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
4. مادة (69 مكرراً 3) نصت المادة على أن يجوز لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور. مادة (69 مكرراً 4) جاءت المادة باستثناء حكم المادة (69 مكرراً) من هذا القانون، يتضمن سلطة وزير الداخلية بشأن الإعفاء من سداد رسوم الترخيص، أو الإعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها بهذا القانون وذلك بموجب قرار مسبب وفقاً لاعتبارات يقتضيها الصالح العام.
5.  مادة (74 مكررا 6) تناولـت المـادة حكمـاً عقابيـاً يتضـمـن كـل مـن وضـع إعلائـا أو تسـبب فـي وضـعه بالمخالفة للمادة (69 مكرراً 1) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري. 
د. الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي بتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٧٢ مكرراً من قانون المرور المشار إليه على النحو الآتي :
(مادة ٧٢ مكرراً فقرتين أولى وثانية):
" تُسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) عدا البند (7)، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج) . 
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3، 4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (5، 6، 7) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (۱، ۲، 3، 4) من البند ( ج ) "